فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت ففيها بنتا لبون
إلى تسعين ، فإن زادت ففيها حقتان طروقتا ( 1 ) الفحل إلى عشرين
ومائة ، فإن زادت ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت
لبون ، وتحسب صغارها وكبارها ( 2 ) .
6793 - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد
ابن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : في الانف إذا
أوعى ( 3 ) مائة من الإبل ، والجائفة ثلث النفس ، والمأمومة مثلها ، والعين
خمسون ، واليد خمسون ، والرجل خمسون ، وفي كل إصبع منها هنالك
من أصابع اليدين والرجلين عشر ، والسن خمس ، والموضحة خمس ،
وفي الغنم في الأربعين إلى العشرين والمائة شاة ، فإذا ما جاوزت إلى أن
تبلغ مائتين فشاتان ، فإذا جاوزت مأتين إلى أن تبلغ ثلاث مائة ففيها
ثلاث شياه ، فإذا بلغت أكثر من ذلك فاعدد في كل مائة شاة ، وفي
الإبل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض ،
فإن لم توجد بنت مخاض في الإبل ( 4 ) فابن لبون ذكر ، فإذا كانت
ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون فإذا كانت ستا
وأربعين إلى أن تبلغ الستين ففيها حقة ، فإذا كانت أكثر من ذلك
إلى خمس وسبعين فإن فيها جذعة ، فإن كانت أكثر من ذلك إلى تسعين
هامش
( 1 ) في ص وز ( طروقتان ) .
( 2 ) أخرج الترمذي هذا الحديث من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم
عن أبيه مرفوعا ثم قال : قد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث
ولم يرفعوه 2 : 4 .
( 3 ) كذا في ص وز ولم يذكر ابن الأثير الا ( أوعب ) و ( استوعب ) .
( 4 ) كذا في ز وفي ص ( فالإبل ) مضروبا عليه .