تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
عباس أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت قالوا : في النعامة قتلها المحرم بدنة من الإبل ( 1 ) . 8204 - عبد الرزاق [ عن معمر ] ( 2 ) عن الزهري قال : سألت عن فداء الصيد ، قال : الحكومة ، يحكم عليه حينئذ ذوا عدل ، إنك إن نظرت فيما قد حكم فيه ، كسر ( 3 ) ذلك الغلاء والرخص ( 4 ) ، ولكن يحكم عليه حين يصيبه ، قال معمر : وقاله الحسن أيضا . 8205 - عبد الرزاق قال : أخبرنا عبد الله بن المحرر قال : سمعت قتادة يحدث ، قال : كتب أبو المليح بن أسامة إلى [ أبي ] عبيدة بن عبد الله يسأله عن النعامة يصيبها المحرم ، فكتب إليه أبو عبيدة أن فيها بدنة ( 5 ) . باب حمار الوحش والبقرة والأوري 8206 - عبد الرزاق [ عن معمر ] عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في حمار الوحش بقرة ، وقاله ابن جريج عن عطاء .
هامش
( 1 ) أخرجه هق من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج ، وقدم عثمان على علي ، وزاد ( معاوية وابن عباس ) 5 : 182 وأخرجه الطبري من قول ابن عباس نفسه 7 : 28 . ( 2 ) استدركته من ( ز ) . ( 3 ) كذا في ( ص ) و ( ز ) . ( 4 ) معناه أنه إن حكم بجزاء صيد ، وقيل : هذا هو جزاءه دائما لنقضه الغلاء والرخص ، فإن قيمة ذلك الصيد ترتفع وتنخفض دائما . ( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق المسعودي عن قتادة أتم مما هنا وأطول 5 : 182 .