تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
8194 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن في رجل أصاب صيدا فلم يجد جزاءه ، قال : يقوم دراهم ، ثم تقوم الدراهم طعاما ، ثم يصوم لكل صاع يومين ، قال : وقال عطاء : لكل صاع أربعة أيام ( 1 ) . 8195 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال : إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه ما يعدله من النعم ، فقيل له ( 2 ) : ابتعه ، فإن لم يجد قوم عليه قيمة ذلك طعاما ، فإن كان لا يجد نظر الطعام كم يكون ؟ فصام مكان كل نصف صاع يوما ( 3 ) ، قال : وقال مجاهد : إن وجد بعض الطعام ولم يجد كله صام ، وإن أصاب دابة لم يكن ثمنها نصف صاع [ صام مكانها يوما ، قال الثوري : وقال ابن جريج عن عطاء : إن كان موسرا فهو ] ( 4 ) بالخيار إن شاء صام ،
هامش
( 1 ) أخرج الطبري من طريق ابن أبي زائدة عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما ( عدل ذلك صياما ) ؟ قال : إن أصاب ما عدله شاة أقيمت الشاة طعاما ، ثم يصوم مكان كل مد يوما 7 : 33 وسيأتي عند المصنف من طريق الثوري عن ابن جريج . ( 2 ) الظاهر ( وقيل ) . ( 3 ) في أحكام القرآن للرازي : قد اختلف في تقدير الطعام ، فقال ابن عباس - رواية - وإبراهيم وعطاء ومجاهد ومقسم : يقوم الصيد دراهم ثم يشتري بالدراهم طعاما فيطعم كل مسكين نصف صاع ، وروي عن ابن عباس - رواية - يقوم الهدي ثم يشتري بقيمة الهدي طعاما ، وروي مثله عن مجاهد أيضا ، والأول قول أصحابنا ، والثاني قول الشافعي ، والأول أصح 2 : 578 وراجع ( هق ) 5 : 182 ففيه نحو هذا عن ابن عباس ومقسم . وقد روى ( ش ) عن عائذ بن حبيب عن عطاء ومجاهد وإبراهيم قالوا : إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بثمنه فاشترى به هديا ، فإن لم يجد قوم طعاما فتصدق به على كل مسكين نصف صاع ، كذا في المحلى 7 : 224 وأثر إبراهيم هذا أخرجه الطبري من طريق مغيرة عن إبراهيم بلفظ آخر 7 : 32 وفي آخره ( ثم قومت الدارهم طعاما لكل نصف صاع يوما ) . ( 4 ) سقط من ( ص ) واستدرك من ( ز ) .