8194 - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن في رجل أصاب صيدا
فلم يجد جزاءه ، قال : يقوم دراهم ، ثم تقوم الدراهم طعاما ، ثم
يصوم لكل صاع يومين ، قال : وقال عطاء : لكل صاع أربعة أيام ( 1 ) .
8195 - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال :
إذا أصاب المحرم الصيد يحكم عليه ما يعدله من النعم ، فقيل له ( 2 ) :
ابتعه ، فإن لم يجد قوم عليه قيمة ذلك طعاما ، فإن كان لا يجد نظر
الطعام كم يكون ؟ فصام مكان كل نصف صاع يوما ( 3 ) ، قال : وقال
مجاهد : إن وجد بعض الطعام ولم يجد كله صام ، وإن أصاب دابة
لم يكن ثمنها نصف صاع [ صام مكانها يوما ، قال الثوري : وقال
ابن جريج عن عطاء : إن كان موسرا فهو ] ( 4 ) بالخيار إن شاء صام ،
هامش
( 1 ) أخرج الطبري من طريق ابن أبي زائدة عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما
( عدل ذلك صياما ) ؟ قال : إن أصاب ما عدله شاة أقيمت الشاة طعاما ، ثم يصوم
مكان كل مد يوما 7 : 33 وسيأتي عند المصنف من طريق الثوري عن ابن جريج .
( 2 ) الظاهر ( وقيل ) .
( 3 ) في أحكام القرآن للرازي : قد اختلف في تقدير الطعام ، فقال ابن عباس
- رواية
- وإبراهيم وعطاء ومجاهد ومقسم : يقوم الصيد دراهم ثم يشتري بالدراهم
طعاما فيطعم كل مسكين نصف صاع ، وروي عن ابن عباس - رواية - يقوم الهدي
ثم يشتري بقيمة الهدي طعاما ، وروي مثله عن مجاهد أيضا ، والأول قول أصحابنا ، والثاني
قول الشافعي ، والأول أصح 2 : 578 وراجع ( هق ) 5 : 182 ففيه نحو هذا عن ابن
عباس ومقسم . وقد روى ( ش ) عن عائذ بن حبيب عن عطاء ومجاهد وإبراهيم قالوا :
إذا أصاب المحرم صيدا حكم عليه بثمنه فاشترى به هديا ، فإن لم يجد قوم طعاما فتصدق به
على كل مسكين نصف صاع ، كذا في المحلى 7 : 224 وأثر إبراهيم هذا أخرجه الطبري
من طريق مغيرة عن إبراهيم بلفظ آخر 7 : 32 وفي آخره ( ثم قومت الدارهم طعاما
لكل نصف صاع يوما ) .
( 4 ) سقط من ( ص ) واستدرك من ( ز ) .