حتى ينتقم منه في العمد ( 1 ) .
8187 - عبد الرزاق عن وكيع عن الثوري قال : أخبرني جابر
عن الحكم قال : كتب عمر بن الخطاب أن يحكم عليه كلما أصاب ( 2 ) .
8188 - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن جريج قال : قلت
لعطاء : أيعاقب ( 3 ) فيه الامام ؟ ( 4 ) قال : لا ، ذنب أذنب بينه وبين
ربه ( 5 ) ، قال الثوري عن أصحابه : ولكن ليفتدي ( 6 ) .
8189 - قال عبد الرزاق وسئل الثوري وأنا أسمع عن العبد
يصيب الصيد ، قال : يصوم ، فقيل له : فإن أعطاه مولاه ما يذبح ؟
قال : الصوم أحب إلي ، ثم قال : أخبرني ليث عن مجاهد قال : ليس
على المملوك إلا الصيام .
8190 - أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا فضيل عن ليث عن
مجاهد قال : ليس على المملوك الا الصلاة والصيام ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الطبري من طريق وكيع عن الثوري بهذا الاسناد 7 : 37 .
( 2 ) تقدم ، انظر قم : 8183 .
( 3 ) كذا في ( ز ) ، وفي ( ص ) رسمه أقرب إلى رسم ( يعامل ) .
( 4 ) في ( ص ) هنا زيادة ( قليلا ) .
( 5 ) أخرجه الطبري من وجوه عن ابن جريج تاما وناقصا ، ففي طريق أبي عاصم عن
ابن جريج قال : قلت : فترى حقا على الامام أن يعاقبه ؟ قال : هو ذنب أذنبه فيما بينه
وبين الله ، ولكن يفتدى ، وفي طريق آخر قلت : عليه من الامام عقوبة ؟ قال : لا ، 7 : 36 .
( 6 ) كذا في ( ز ) ، وغير مستبين في ( ص ) وقد رواه ابن جريج عن عطاء ، كما في
الطبري 7 : 36 .
( 5 ) كذا في ( ز ) وفي ( ص ) طمس بعد ( إلا الصلاة ) .