6896 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه
سمع جابر بن عبد الله يقول : إذا جاءك المصدق فادفع إليه صدقتك
ولا تبتعها منه ، ووله منها ما تولى ، والله إنهم ليقولون : نتركها لك ،
فأقول : لا ، فيقولون ( 1 ) : ابتعها ، فنقول : لا ، إنما هي لله ( 2 ) .
6897 - عبد الرزاق عن الثوري عن يعلى بن عطاء عن مسلم بن
جبير قال : سألت ابن عمر ، قال : قلت : فريضة إبل أحسبها ( 3 )
على الساعي وأعقلها أشتريها ؟ قال : لا بارك الله فيها لا تشتري ( 4 )
طهرة مالك ( 5 ) .
6898 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع
جابر بن عبد الله ينهي عن بيع الصدقة قبل أن تخرج ( 6 ) .
6899 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني موسى بن
عقبة عن غير واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع الصدقة حتى تعقل
وتوسم ( 7 ) .
6900 - عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي عن جهضم بن
هامش
( 1 ) في ص ( فيقول ) .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4 : 45 .
( 3 ) كذا في ز . وفي ص ( أحسنها ) خطأ .
( 4 ) كذا في ص وز .
( 5 ) أخرجه ( ش ) مقتصرا على قول ابن عمر فقط 4 : 45 عن وكيع بهذا الاسناد .
( 6 ) أخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج .
( 7 ) في ش ( أو توسم ) . أخرجه عن محمد بن بكر عن ابن جريج .