6891 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : اما بيع الطعام فلا
بأس ، وأما الماشية فتكره ، وليس بربا .
6892 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : لا تشتري صدقتك
حتى تقبض منك .
6893 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني إبراهيم بن
ميسرة أنه قال لعثمان بن محمد بن أبي سويد : ما أظنه يحل لكم أن
تبيعوا الصدقة حتى تعتقلوها ، فقال عثمان لطاووس : زعم هذا - إبراهيم -
أنه لا يحل لنا أن نبيع الصدقة حتى تعتقل ، فقال طاووس : ورب
هذا البيت وهو في ظله ، ما يحل لكم أن تبيعوها قبل أن تعتقل ،
ولا بعد ما تعتقل ( 1 ) ، ما كلفتم ذلك ، فإن كان لا بد لكم فاعقلوها
وسموا ( 2 ) .
6894 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن من مضى كانوا يكرهون ابتياع صدقاتهم ، قال : فإن فعلت بعد ما تقبض
منك فلا بأس ( 3 ) ، وأحب إلي أن لا تفعل .
6895 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لابن طاووس :
أبيع الصدقة قبل أن تعتقل ؟ قال : لا ، قلت : تجعل المبتاع بالخيار ،
قال : سمعنا أن لا تبتاع حتى تعتقل .
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق الشافعي عن شيخ عن طاووس 4 : 150 .
( 2 ) أمر من الوسم . وقد روى ( ش ) عن مكحول قال : لا تشتري الصدقة حتى
توسم وتعقل 4 : 46 . وقد روى مرفوعا أيضا مرسلا .
( 3 ) أخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج إلى هنا 4 : 45 .