صلى الله عليه وسلم بالمدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه ، قال معمر : ومن
نذر أن يعتكف على رأس جبل فإنه لا ينبغي له أن يعتكف فيه ،
وأن يعتكف في مسجد جماعة .
8026 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
لو أن إنسانا نذر جوارا في بيت المقدس ، أيقضي عنه مسجد النبي
صلى الله عليه وسلم بالمدينة ؟ قال : نعم ، قال ابن جريج : ويأبى عمرو بن دينار
ذلك .
8027 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : نذر جوارا
في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيقضي عنه أن ( 1 ) يجاور في مسجد مكة ؟ قال :
نعم ! ويأبى ذلك عمرو بن دينار .
8028 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : زعم أن
الخير من المساجد أحب إليه أن يجاور فيه الانسان ، وإن كان نذر
جوارا بغيره . يعني أن الخير من المساجد ما جاء فيه الفضل ، مسجد مكة ،
ومسجد المدينة ، ومسجد إليا ( 2 ) .
8029 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
إن كان نذر جوارا في مسجد مكة ، أيقضي عنه أن يجاور في مسجد
المدينة ؟ قال : لا ، قلت : فنذر جوار في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ، أيقضي
عنه أن يجاور في مسجد إليا ( 2 ) ؟ قال : لا ، قلت : فنذر جوارا على
رؤوس هذه الجبال ، جبال مكة ، أيقضي عنه أن يجاور في المسجد ؟ قال :
هامش
( 1 ) في ( ص ) و ( ز ) ( أم ) خطأ .
( 2 ) كذا في ( ص ) و ( ز ) يعني إيلياء .