في الخيل أو في شئ من الدواب صدقة ؟ قال : لا أعلمه .
6886 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي
قال : ليس [ في ] شئ من الدواب زكاة إلا أن تكون لتجارة ، إلا
الغنم والإبل والبقر .
6887 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال : أتى أهل
الشام عمر فقالوا : إنما أموالنا الخيل والرقيق فخذ منا صدقة ، فقال :
ما أريد أن آخذ شيئا لم يكن قبلي ، ثم استشار الناس فقال علي :
أما إذا طابت أنفسهم فحسن ، إن لم يكن جزية تؤخذ بها بعدك ( 1 ) ،
فأخذ عمر من الخيل عشرة دراهم ، ومن الرقيق عشرة دراهم ، عشرة دراهم
في كل سنة ، ورزق الخيل كل فرس عشرة أجربة في كل شهر ،
ورزق الرقيق جريبين جريبين في كل شهر ( 2 ) ، قال معمر : وسمعت عن أبي
إسحاق يقول : فلما كان معاوية ، حسب ذلك ، فإذا الذي يعطيهم أكثر
من الذي يأخذ منهم ، فتركهم ، ولم يأخذ منهم ولم يعطهم ، قال :
ما الجريب ؟ ( 3 ) قال : ذهب طعام .
6888 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي الحسين ( 4 )
أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل ، وأن السائب بن
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) مختصرا من طريق ابن مهدي عن الثوري عن أبي إسحاق عن
حارثة بن مضرب 4 : 118 .
( 2 ) أخرجه مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار مختصرا 1 : 263 وحديث
أبي إسحاق أتم .
( 3 ) الجريب : مكيال قدر أربعة أقفزة ( قا ) .
( 4 ) في ص ( أبي الحسن ) . ثم وجدت في ( ز ) كما أثبت .