تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
في الخيل أو في شئ من الدواب صدقة ؟ قال : لا أعلمه . 6886 - عبد الرزاق عن الثوري عن محمد بن سالم عن الشعبي قال : ليس [ في ] شئ من الدواب زكاة إلا أن تكون لتجارة ، إلا الغنم والإبل والبقر . 6887 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق قال : أتى أهل الشام عمر فقالوا : إنما أموالنا الخيل والرقيق فخذ منا صدقة ، فقال : ما أريد أن آخذ شيئا لم يكن قبلي ، ثم استشار الناس فقال علي : أما إذا طابت أنفسهم فحسن ، إن لم يكن جزية تؤخذ بها بعدك ( 1 ) ، فأخذ عمر من الخيل عشرة دراهم ، ومن الرقيق عشرة دراهم ، عشرة دراهم في كل سنة ، ورزق الخيل كل فرس عشرة أجربة في كل شهر ، ورزق الرقيق جريبين جريبين في كل شهر ( 2 ) ، قال معمر : وسمعت عن أبي إسحاق يقول : فلما كان معاوية ، حسب ذلك ، فإذا الذي يعطيهم أكثر من الذي يأخذ منهم ، فتركهم ، ولم يأخذ منهم ولم يعطهم ، قال : ما الجريب ؟ ( 3 ) قال : ذهب طعام . 6888 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن أبي الحسين ( 4 ) أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل ، وأن السائب بن
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) مختصرا من طريق ابن مهدي عن الثوري عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب 4 : 118 . ( 2 ) أخرجه مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار مختصرا 1 : 263 وحديث أبي إسحاق أتم . ( 3 ) الجريب : مكيال قدر أربعة أقفزة ( قا ) . ( 4 ) في ص ( أبي الحسن ) . ثم وجدت في ( ز ) كما أثبت .