تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
6875 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت للزهري : الماشية يصدقها الرجل يمكث أحد عشر شهرا ثم يبيعها ، قال : الصدقة على المبتاع . 6876 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله . 6877 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل أتاه المصدق وقد بلغت ماشيته تسعة وثلاثين شاة ، يعدها عدا ، حتى إذا جاوز ولدت شاة منها ، وقد ولى المصدق ، قال : يقولون : لا صدقة فيها ، قال معمر : وأنا أقول : إنه ( 1 ) إذا كان الأصل قد زكى فهو أحسن ، أقول : إذا كانت مائة وتسعة عشر ( 2 ) شاة يعدها المصدق ، فأخذ منها شاة ، فقد صدق الان أصلها ، فإن ولى فولدت منها شاة ، فلا صدقة فيها حتى يحول الحول ، قال : وإنه ليعجبني في التسع والثلاثين التي ولى فيها المصدق فولدت أن تؤخذ صدقتها .

باب الخيل

6878 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ( 3 ) . 6879 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عاصم بن ضمرة
هامش
( 1 ) في ص وز ( انله ) . فهو إما ( له ) أو ( إنه ) . ( 2 ) كذا في ص وز . ( 3 ) أخرجه الشيخان وت 2 : 7 . ومالك في الموطأ 1 : 263 .