6875 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت للزهري : الماشية يصدقها
الرجل يمكث أحد عشر شهرا ثم يبيعها ، قال : الصدقة على المبتاع .
6876 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثله .
6877 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل أتاه المصدق وقد بلغت
ماشيته تسعة وثلاثين شاة ، يعدها عدا ، حتى إذا جاوز ولدت شاة منها ،
وقد ولى المصدق ، قال : يقولون : لا صدقة فيها ، قال معمر : وأنا
أقول : إنه ( 1 ) إذا كان الأصل قد زكى فهو أحسن ، أقول : إذا
كانت مائة وتسعة عشر ( 2 ) شاة يعدها المصدق ، فأخذ منها شاة ، فقد
صدق الان أصلها ، فإن ولى فولدت منها شاة ، فلا صدقة فيها
حتى يحول الحول ، قال : وإنه ليعجبني في التسع والثلاثين التي ولى
فيها المصدق فولدت أن تؤخذ صدقتها .
باب الخيل
6878 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري عن عبد الله بن
دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ( 3 ) .
6879 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن عاصم بن ضمرة
هامش
( 1 ) في ص وز ( انله ) . فهو إما ( له ) أو ( إنه ) .
( 2 ) كذا في ص وز .
( 3 ) أخرجه الشيخان وت 2 : 7 . ومالك في الموطأ 1 : 263 .