كثيرا ، مائتين أو ثلاثمائة ( 1 ) ، قال سفيان : ونحن نقول : إلا أن تكون
لتجارة .
باب وجوب الصدقة في الحول
6872 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب :
كان المسلمون يستحبون حين يفيد ( 2 ) أحدهم المال أن يخرج زكاته
وإذا حال الحول على ماله أن يزكي معه ما لم يحل عليه الحول من
ماله .
6873 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من استفاد مالا
زكاه مع ماله ، وإذا أفاد مالا زكاه حين يفيده ( 3 ) مع ماله ، كان المسلمون
يستحبون ذلك .
6874 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن عراك
ابن مالك أنه قال : طلبنا علم الصدقة فلم أر أحدا أعلم بها من ناس
من أهلها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصدقونهم من جهينة ، وغفار ،
وغيرهم . قال : قلت لهم : الرجل يبتاع الماشية ثم يأتيه المصدق
من الغد ؟ قالوا يصدقها عند من وجدها ، أرأيت الذي باعها قبل أن
يأتي المصدق فجاءه الغد فقال : أتصدق الذي باعها ؟ قلت : لا ،
فهو كذلك .
هامش
( 1 ) في ص ( ثلاث ) . وكذا في ز ، وزاد في هامشه كلمة ( مائة ) .
( 2 ) في ص ( يعتد ) .
( 3 ) في ص ( يعتده ) .