تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
كثيرا ، مائتين أو ثلاثمائة ( 1 ) ، قال سفيان : ونحن نقول : إلا أن تكون لتجارة .

باب وجوب الصدقة في الحول

6872 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال ابن شهاب : كان المسلمون يستحبون حين يفيد ( 2 ) أحدهم المال أن يخرج زكاته وإذا حال الحول على ماله أن يزكي معه ما لم يحل عليه الحول من ماله . 6873 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : من استفاد مالا زكاه مع ماله ، وإذا أفاد مالا زكاه حين يفيده ( 3 ) مع ماله ، كان المسلمون يستحبون ذلك . 6874 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن عراك ابن مالك أنه قال : طلبنا علم الصدقة فلم أر أحدا أعلم بها من ناس من أهلها كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصدقونهم من جهينة ، وغفار ، وغيرهم . قال : قلت لهم : الرجل يبتاع الماشية ثم يأتيه المصدق من الغد ؟ قالوا يصدقها عند من وجدها ، أرأيت الذي باعها قبل أن يأتي المصدق فجاءه الغد فقال : أتصدق الذي باعها ؟ قلت : لا ، فهو كذلك .
هامش
( 1 ) في ص ( ثلاث ) . وكذا في ز ، وزاد في هامشه كلمة ( مائة ) . ( 2 ) في ص ( يعتد ) . ( 3 ) في ص ( يعتده ) .
المصنف — صفحة 32 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي