تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
المقبري عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ستة أيام ، قبل رمضان بيوم ، ويوم الأضحى ، ويوم الفطر ، وثلاثة أيام التشريق ( 1 ) .

باب صيام المرأة بغير إذن زوجها

7886 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصومن امرأة تطوعا وبعلها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، ما أنفقت من كسبه من غير أمره ، فإن نصف أجره له ( 2 ) . 7887 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها تطوعا . 7888 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال سليمان بن موسى لعطاء : كان يقال : لتفطر المرأة لزوجها ، والرجل لضيفه ؟ قال : نعم ، وإن كانت تصلي فلتنصرف إليه ( 3 ) . 7889 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا رجل عن صالح مولى
هامش
( 1 ) أخرجه المصنف فيما سبق ، وأخرجه البزار ، قال الهيثمي : فيه عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف 3 : 203 . ( 2 ) أخرجه ( خ ) من طريق المصنف مختصرا ، ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة تاما 9 : 236 و 238 وأخرجه ( م ) من طريق المصنف تاما 1 : 330 . ( 3 ) أخرج ( ش ) عن ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : سألت ( كذا والصواب سأله ) سليمان بن موسى أكان يفطر الرجل لضيفه قال : نعم ، ( د : 617 ) .
المصنف — صفحة 305 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي