المقبري عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام ستة أيام ،
قبل رمضان بيوم ، ويوم الأضحى ، ويوم الفطر ، وثلاثة أيام
التشريق ( 1 ) .
باب صيام المرأة بغير إذن زوجها
7886 - عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا
هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تصومن امرأة تطوعا وبعلها
شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه ، ما أنفقت
من كسبه من غير أمره ، فإن نصف أجره له ( 2 ) .
7887 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصوم المرأة إلا بإذن زوجها تطوعا .
7888 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال سليمان بن
موسى لعطاء : كان يقال : لتفطر المرأة لزوجها ، والرجل لضيفه ؟ قال :
نعم ، وإن كانت تصلي فلتنصرف إليه ( 3 ) .
7889 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا رجل عن صالح مولى
هامش
( 1 ) أخرجه المصنف فيما سبق ، وأخرجه البزار ، قال الهيثمي : فيه عبد الله بن سعيد
المقبري وهو ضعيف 3 : 203 .
( 2 ) أخرجه ( خ ) من طريق المصنف مختصرا ، ومن حديث الأعرج عن أبي هريرة
تاما 9 : 236 و 238 وأخرجه ( م ) من طريق المصنف تاما 1 : 330 .
( 3 ) أخرج ( ش ) عن ابن مبارك عن ابن جريج عن عطاء قال : سألت ( كذا
والصواب سأله ) سليمان بن موسى أكان يفطر الرجل لضيفه قال : نعم ، ( د : 617 ) .