تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ، . . . ( 1 ) والأخرى أن يحتبي [ في ثوب ] ( 2 ) واحد ليس عليه غيره ، يفضي بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان فالمنابذة والملامسة ، فالمنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب ، والملامسة أن يمسه بيده ، ولا ينشره ، ولا يقلبه ، إذا مسه وجب البيع ( 3 ) . 7883 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : نهي عن بيعتين ، ولبستين ، والصلاة في ساعتين ، وعن أكلتين ، وصوم يومين ، فأما البيعتان والبستان فكما قال الزهري ، وأما الصلاة في ساعتين فبعد العصر وبعد الصبح ، وأما صوم يومين فيوم الفطر ويوم الأضحى ، وأما الأكلتان فقرن بين تمرتين ، والأخرى أن يأكل وهو قائم . 7884 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني ابن شهاب عن عمر ( 4 ) بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة ، ثم ذكر مثل حديث معمر عن الزهري . 7885 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي عباد ( 5 ) عن سعيد
هامش
( 1 ) هنا في ( ص ) ( وأن يحتبى ) سبق قلم من الناسخ . ( 2 ) سقط من ( ص ) ولا بد منه . ( 3 ) أخرجه ( خ من طريق معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد مرفوعا دون التفسير 4 : 246 . ( 4 ) في ص ( عمرو ) خطأ ، وقد أخرجه ( خ ) من طريق عقيل عن الزهري ( ابن شهاب ) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 4 : 246 . ( 5 ) هو عبد الله بن سعيد المقبري .