طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ، . . . ( 1 ) والأخرى أن يحتبي [ في
ثوب ] ( 2 ) واحد ليس عليه غيره ، يفضي بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان
فالمنابذة والملامسة ، فالمنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا الثوب فقد
وجب ، والملامسة أن يمسه بيده ، ولا ينشره ، ولا يقلبه ، إذا مسه وجب
البيع ( 3 ) .
7883 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : نهي عن بيعتين ،
ولبستين ، والصلاة في ساعتين ، وعن أكلتين ، وصوم يومين ، فأما
البيعتان والبستان فكما قال الزهري ، وأما الصلاة في ساعتين فبعد
العصر وبعد الصبح ، وأما صوم يومين فيوم الفطر ويوم الأضحى ،
وأما الأكلتان فقرن بين تمرتين ، والأخرى أن يأكل وهو قائم .
7884 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني ابن شهاب عن عمر ( 4 ) بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أبا
سعيد الخدري يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة ، ثم
ذكر مثل حديث معمر عن الزهري .
7885 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي عباد ( 5 ) عن سعيد
هامش
( 1 ) هنا في ( ص ) ( وأن يحتبى ) سبق قلم من الناسخ .
( 2 ) سقط من ( ص ) ولا بد منه .
( 3 ) أخرجه ( خ من طريق معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد
مرفوعا دون التفسير 4 : 246 .
( 4 ) في ص ( عمرو ) خطأ ، وقد أخرجه ( خ ) من طريق عقيل عن الزهري ( ابن
شهاب ) عن عامر بن سعد بن أبي وقاص 4 : 246 .
( 5 ) هو عبد الله بن سعيد المقبري .