فطركم من صيامكم ، وأما الاخر فيوم تأكلون فيه من نسككم ( 1 ) .
7880 - عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن دينار عن عطاء بن
ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال : ينهى عن صيام يومين ،
وعن بيعتين ، وعن لبستين ، فأما اليومان فيوم الفطر ويوم الأضحى ،
وأما البيعتان فالملامسة والمنابذة ، فالملامسة أن يلمس كل واحد منهما
ثوب صاحبه بغير تأمل ، وأما المنابذة فأن ينبذ كل واحد منهما ثوبه
إلى الاخر ، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب صاحبه ، وأما اللبستان
فأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد مفضيا ، وأما اللبسة الأخرى
فأن يلقي داخلة إزاره وخارجته على أحد عاتقيه ويبرز شقه ( 2 ) ، قال
عمرو : إنهم يرون أنه إذا احتبى في ثوب فخمر فرجه فلا بأس .
7881 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت لعمرو : أرأيت إن جمع بين طرفي الثوب على شقه الأيمن ؟ قال :
ما رأيتهم إلا يكرهون ذلك لو فعل ( 3 ) .
7882 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن
عطاء بن يزيد الليثي قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين ، وعن
بيعتين ، فأما اللبستان ( 4 ) فاشتمال الصماء ، يشتمل في ثوب واحد ، يضع
هامش
( 1 ) أخرجه الشيخان و ( ت ) 2 : 62 والحميدي 1 : 6 وفيه ( من لحم نسككم ) .
( 2 ) أخرجه ( خ ) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار مختصرا ( أعني بدون
التفسير ) وأخرجه ( م ) من طريق المصنف عن ابن جريج مختصرا 2 : 2 .
( 3 ) في ( ص ) ( ولو فعل ) .
( 4 ) في ( ص ) ( اللبستين ) .