كتاب الزكاة باب الصدقات
6792 - أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر
الاعرابي قال : حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم قال : قرأنا على
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في صدقة الغنم ، في كل أربعين شاة
شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة [ ففيها شاتان إلى أن
تبلغ مائتين ، فإذا زادت واحدة ] ( 1 ) ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة ،
فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة شاة ، وفي الإبل في كل خمس شاة ،
وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ،
فإذا بلغت أربعا ( 2 ) وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم تكن بنت
مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإن زادت ففيها ابنة لبون
إلى خمس وأربعين ، فإن زادت ففيها حقة طروقة الفحل ( 3 ) إلى ستين ،
هامش
( 1 ) سقطت هذه العبارة أو نحوها من هنا . ثم وجدتها في ز لكن ( إلى مأتين فإن )
( 2 ) في ز ( خمسا ) .
( 3 ) طروقة الفحل . قال الباجي : يريد أن الفحل قد يضربها وهي تلقح .