تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته

7767 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أن ابن عباس كان لا يرى به بأسا أن يفطر إنسان التطوع ، ويضرب لذلك أمثالا ، رجل طاف سبعا ، فقطع ولم يوفه فله ما احتسب ، [ أو صلى ] ( 2 ) ركعة ولم يصل أخرى قبلها ، فله ما احتسب ، أو يذهب بمال يتصدق به ، ويتصدق ببعضه وأمسك [ بعضه ] ( 1 ) . 7768 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال : الصوم كالصدقة ، أردت أن تصوم فبدا لك ( 2 ) ، وأردت أن تصدق فبدا لك ( 2 ) . 7769 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : كان ابن عباس لا يرى بإفطار التطوع بأسا ( 3 ) . 7770 - عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال : من أصبح صائما تطوعا إن شاء [ صام ] ، وإن شاء أفطر ، وليس عليه قضاء ( 4 ) . 7771 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير
هامش
( 1 ) ذهب في القص فلتراجع نسخة أخرى ، وقد أخرجه ( هق ) باختصار من طريق مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج فراجعه فإنه يصدق جل ما حققت 4 : 277 . ( 2 ) في ص ( فبدلك ) في ( الموضعين ) . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق مسلم وعبد المجيد عن ابن جريج 4 : 277 . ( 4 ) أخرجه ( ش ) عن أبي الأحوص عن سماك عن عكرمة عنه بنحو آخر ( د : 582 ) .