تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
7715 - عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن موهب قال : سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال : إن علي أياما من رمضان أفأصوم العشر تطوعا ؟ قال : لا ، ولم ؟ ( 1 ) إبدأ بحق الله ، ثم تطوع بعد ما شئت ( 2 ) . 7716 - عبد الرزاق عن ابن جريج [ عن عطاء ] ( 3 ) كره أن يتطوع الرجل بصيام في العشر ، وعليه صيام واجب ، قال : لا ، ( 4 ) ولكن صم العشر ، واجعلها قضاء . 7717 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حيان عن عجوز عن عائشة قالت : لا ، بل ( 5 ) حتى تؤدي الحق . 7718 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال مجاهد : من كان عليه صيام رمضان فتطوع بصيام ، فليجعل ما تطوع به في قضاء رمضان ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ليس في ( هق ) ( ولم ) . ( 2 ) أخرج ش عن وكيع عن الثوري عن عثمان عن أبي هريرة قال : إذا بدأ بالفريضة لا بأس أن يصومها في العشر ( د : 606 ) وأخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الوليد عن سفيان بهذا الاسناد ولفظه : قال : لا ، إبدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت 4 : 285 . ( 3 ) أخشى أن يكون سقط من هنا ( قلت لعطاء ) بدليل قوله ( قال : لا ) . ثم وجدت الساقط في ( ز ) فأثبته . ( 4 ) كلمة ( لا ) ليست في ( ز ) . ( 5 ) في ( ص ) ( لا ولكن بل ) ، وفي ( ز ) ما أثبت . ( 6 ) أخرج ( ش ) عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا : إقض رمضان متى شئت .