7715 - عبد الرزاق عن الثوري عن عثمان بن موهب قال :
سمعت أبا هريرة وسأله رجل قال : إن علي أياما من رمضان أفأصوم
العشر تطوعا ؟ قال : لا ، ولم ؟ ( 1 ) إبدأ بحق الله ، ثم تطوع بعد ما
شئت ( 2 ) .
7716 - عبد الرزاق عن ابن جريج [ عن عطاء ] ( 3 ) كره أن
يتطوع الرجل بصيام في العشر ، وعليه صيام واجب ، قال : لا ، ( 4 )
ولكن صم العشر ، واجعلها قضاء .
7717 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي حيان عن عجوز عن
عائشة قالت : لا ، بل ( 5 ) حتى تؤدي الحق .
7718 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال مجاهد : من كان
عليه صيام رمضان فتطوع بصيام ، فليجعل ما تطوع به في قضاء
رمضان ( 6 ) .
هامش
( 1 ) ليس في ( هق ) ( ولم ) .
( 2 ) أخرج ش عن وكيع عن الثوري عن عثمان عن أبي هريرة قال : إذا بدأ بالفريضة
لا بأس أن يصومها في العشر ( د : 606 ) وأخرجه ( هق ) من طريق عبد الله بن الوليد عن
سفيان بهذا الاسناد ولفظه : قال : لا ، إبدأ بحق الله ثم تطوع بعد ما شئت 4 : 285 .
( 3 ) أخشى أن يكون سقط من هنا ( قلت لعطاء ) بدليل قوله ( قال : لا ) . ثم وجدت
الساقط في ( ز ) فأثبته .
( 4 ) كلمة ( لا ) ليست في ( ز ) .
( 5 ) في ( ص ) ( لا ولكن بل ) ، وفي ( ز ) ما أثبت .
( 6 ) أخرج ( ش ) عن عطاء وطاووس ومجاهد قالوا : إقض رمضان متى شئت .