أنه قال : إذا كان للرجل أربعون شاة في مصر يحلبها فليس عليه زكاة ،
يعني الدواجن ، وقال سفيان : وقولنا كذلك ان ابتاعها للحمل ، فحال
عليها الحول فليس فيها زكاة ، والمعز والإبل بتلك المنزلة .
باب الخليطين
6838 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار
عن طاووس أنه كان يقول : إذا كان الخليطان يعملان أموالهما ( 1 )
فلا تجمع أموالهما في الصدقات ، فأخبرت عطاء بقول طاووس في ذلك ،
فقال : ما أراه إلا حقا .
6839 - عبد الرزاق عن الثوري قال : قولنا : لا يجب على
الخليطين شئ إلا أن يتم لهذا أربعين ( 2 ) ولهذا أربعين .
6840 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا كان راعيهما
واحد ( 3 ) وكانت ترد جميعا ، وتروح جميعا ، وتسرح جميعا ، صدقت جميعا .
باب البقر
6841 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش
عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : بعثه النبي صلى الله عليه وسلم
هامش
( 1 ) كذا في ص وز .
( 2 ) كذا في ص وز والقياس ( أربعون ) .
( 3 ) في ص ( عليهما واحد ) ، وفي ز ما أثبت وهو الصواب ، وراجع الموطأ وغيره .