تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
أنه قال : إذا كان للرجل أربعون شاة في مصر يحلبها فليس عليه زكاة ، يعني الدواجن ، وقال سفيان : وقولنا كذلك ان ابتاعها للحمل ، فحال عليها الحول فليس فيها زكاة ، والمعز والإبل بتلك المنزلة .

باب الخليطين

6838 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس أنه كان يقول : إذا كان الخليطان يعملان أموالهما ( 1 ) فلا تجمع أموالهما في الصدقات ، فأخبرت عطاء بقول طاووس في ذلك ، فقال : ما أراه إلا حقا . 6839 - عبد الرزاق عن الثوري قال : قولنا : لا يجب على الخليطين شئ إلا أن يتم لهذا أربعين ( 2 ) ولهذا أربعين . 6840 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال : إذا كان راعيهما واحد ( 3 ) وكانت ترد جميعا ، وتروح جميعا ، وتسرح جميعا ، صدقت جميعا .

باب البقر

6841 - عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال : بعثه النبي صلى الله عليه وسلم
هامش
( 1 ) كذا في ص وز . ( 2 ) كذا في ص وز والقياس ( أربعون ) . ( 3 ) في ص ( عليهما واحد ) ، وفي ز ما أثبت وهو الصواب ، وراجع الموطأ وغيره .