كره أن يكتحل الصائم بالصبر ولا يرى بالإثمد بأسا ( 1 ) .
7514 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الصبر
يكتحل به الصائم ؟ قال : نعم إن شاء ( 2 ) .
7515 - عبد الرزاق عن الثوري عن القعقاع أنه سأل إبراهيم عن
الصبر للصائم ، قال : اكتحل به ( 3 ) ولا تستعطه .
7516 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن ( 3 ) وعن
ليث عن عطاء قال : لا بأس بالكحل للصائم ( 4 ) .
7517 - عبد الرزاق عن ابن اليتمي أن أباه ، ومنصور بن المعتمر ،
وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة قالوا : إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي
يوما مكانه ، قال : وكان أبوه يكره الكحل للصائم .
7518 - عبد الرزاق عن الثوري أنه كان يكره الكحل للصائم ،
قال الثوري : وأخبرني وائل بن داود عن عبد الله بن مسعود قال :
هامش
( 1 ) أخرج ( ش ) عن قتادة أنه كره الكحل للصائم ( د : 591 ) .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج ، وأخرج عن يحيى بن سعيد
عن ابن جريج عن عطاء قال : لا بأس بالكحل للصائم ( د : 591 ) .
( 3 ) علق البخاري عنهما ، فقال ابن حجر : وصله عبد الرزاق عن الحسن ،
ووصل قول إبراهيم سعيد بن منصور من طريق القعقاع 4 : 110 قلت : وأخرج
( ش ) عن حفص عن عمرو عن الحسن ، وعن وكيع عن سفيان عن خالد عن الحسن : لا بأس
بالكحل للصائم ( د : 591 ) وعن عبد الأعلى عن يونس عن الحسن أيضا ، وأخرج ( ش )
عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم قال : لا بأس بالكحل للصائم ، وأخرج أيضا عن
شريك عن القعقاع قال : سألت إبراهيم عن السعوط بالصبر للصائم فلم ير به بأسا .
( 4 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن سفيان الثوري عن ليث ( د : 591 ) .