مرة يقول ذلك ( 1 ) ) .
7488 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر
كان يستاك وهو صائم إذا راح إلى صلاة الظهر ( 2 ) .
7489 - عبد الرزاق عن معمر عن من سمع ميمون بن مهران
يكره السواك للصائم آخر النهار ، فسألت الحسن فقال : لا بأس به
آخر النهار ، إنما هو طهور ، فليستك أوله وآخره ( 3 ) .
7490 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما ينهي
عنه من السواك ؟ قال : إن كان السواك يابسا لا يأتي منه ماء ، قلت : ما
الذي يقال ماء السواك ؟ قال : الريق الذي يكون عليه يأتي ( 4 ) من قبل
الرأس والفم ، قلت : فإن كان السواك يابسا لا عصاة له ؟ قال : نعم .
7491 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني هشام عن عروة أنه كان يستن بالسواك الرطب وهو صائم ( 5 ) .
7492 - عبد الرزاق عن الثوري وغيره عن ليث عن مجاهد أنه
لم ير بالسواك الرطب بأسا للصائم ( 6 ) وهو الذي يأخذ به الثوري .
هامش
( 1 ) المعنى عندي : قلت : وإن ازدرده وهو صائم وقد قيل له : إنه منهي عنه ،
قال : قد أفطر إذا ، يقول عطاء هذا غير مرة ، والله أعلم .
( 2 ) أخرجه ( ش ) عن حفص عن عبيد الله عن نافع ( د : 585 ) .
( 3 ) أخرج ( ش ) عن الحسن : لا بأس بالسواك الرطب للصائم بلفظ آخر .
( 4 ) كذا في ( ز ) وفي هامشه ( عنه الذي ) .
( 5 ) أخرجه ( ش ) عن أبي معاوية ووكيع عن هشام ( د : 585 ) .
( 6 ) أخرجه ( ش ) عن ابن إدريس عن ليث عن مجاهد ( د : 585 ) وعن أبي بكر
بن عياش عن ليث أيضا .