قال : إن أسلم النصراني في بعض رمضان صام ما مضى منه ، وإن أسلم في آخر النهار صام ذلك [ اليوم ] ( 1 ) .
7361 - عبد الرزاق عن رجل عن الحكم بن أبان عن عكرمة
في نصراني أسلم في أيام بقيت من رمضان قال : يصوم ما أدرك ،
ويقضي ما فاته ، وإن أسلم في آخر يوم من رمضان فهو بمنزلة المسافر
يدخل في صلاة المقيمين ( 2 ) .
7362 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن يقول : إن أسلم في
بعض شهر رمضان صامه كله ، وقول قتادة أحب إلي .
7363 - عبد الرزاق عن الثوري في النصراني أسلم من آخر
النهار ، قال : من أخذ بقول عطاء قال : يصلي الظهر والعصر ، ومن
أخذ بقول الحسن يقول : صلى العصر ، ولم يصل الظهر ( 3 ) . وقال :
وإذا أسلم في شهر رمضان لم يصم يومه الذي أسلم فيه ، ولكن يؤمر
أن لا يأكل حتى يمسي .
7364 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن عطاء
قال : يصوم اليوم الذي أسلم فيه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الزيادة من ( ز ) .
( 2 ) ذكره ابن حزم في المحلى 6 : 241 .
( 3 ) كذا في ( ص ) و ( ز ) ، والصواب ( يصلي العصر ولا يصلي الظهر ) .
( 4 ) أخرج الطبراني من حديث سفيان بن عطية ( وفي رواية من حديث عطية بن سفيان )
عن عبد الله أن وفد ثقيف أسلموا في النصف من رمضان فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاموا
واستقبلوا ، ولم يأمرهم بقضاء ما فاتهم . قال الهيثمي : فيه ابن إسحاق ، وهو ثقة لكنه مدلس
3 : 149 وذكره ابن حزم في المحلى عن عطاء 6 : 241 .