ابن الخطاب أجاز شهادة رجل واحد في رؤية الهلال في فطر أو أضحى ( 1 ) .
7344 - عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة عن إسحاق بن
عبد الله أن عمر بن عبد العزيز كان يجيز على رؤية الهلال بالصوم
رجلا واحدا ، ولا يجيز على الفطر إلا رجلين .
7345 - عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول : لا
يجوز على الصوم والفطر والنحر إلا رجلان ( 2 ) .
7346 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : لا يجوز على
رؤية الهلال إلا رجلان ( 2 ) .
7347 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : سمعت عمرو بن دينار
يحدث أن عثمان أبى أن يجيز هاشم بن عتبة الأعور وحده على رؤية
هلال رمضان ( 3 ) .
7348 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
قلت لعطاء : أرأيت لو أن رجلا رأى هلال رمضان قبل الناس بليلة
أيصوم قبلهم أو يفطر قبلهم ؟ قال : لا ، إلا إن رآه ( 4 ) الناس ، أخشى
هامش
( 1 ) أخرجه ( هق ) من طريق ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى الثعلبي أوضح مما
هنا 4 : 248 وما هنا رواية بالمعنى ، وأورده ابن حزم من طريق ابن عبد الأعلى عن أبيه
ولفظه قريب من لفظ ( هق ) 6 : 238 وأخرجه أحمد والبزار أيضا . قال الهيثمي :
وفيه عبد الأعلى الثعلبي ، قال النسائي : ليس بالقوي ، ويكتب حديثه ، وضعفه الأئمة ، 3 : 146 .
( 2 ) هذا هو القياس ، وفي ( ص ) و ( ز ) ( رجلين ) وأخرج ( ش ) معناه عن الحسن .
( 3 ) ذكره ابن حزم في المحلى عن عمرو بن دينار 6 : 238 وأخرجه ( ش ) عن
الضحاك بن مخلد عن ابن جريج .
( 4 ) في ( ز ) ( أن يراه ) .