حتى يشهد رجلان لرأيناه ( 1 ) بالأمس ( 2 ) .
7332 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن شباك ( 3 ) عن
إبراهيم قال : كتب عمر إلى عتبة بن فرقد : إذا رأيتم الهلال نهارا
قبل أن تزول الشمس تمام ثلاثين فأفطروا ، وإذا رأيتموه بعد [ أن ]
تزول الشمس فلا تفطروا حتى تمسوا ( 4 ) .
7333 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري أن
عمر بن عبد العزيز كره لقوم رأوا الهلال من آخر النهار أن يأكلوا
شيئا ، قال الحسن بن عمارة ( 5 ) : أخبرني الحكم عن يحيى
ابن الجزار عن علي قال : إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطروا ، وإذا
رأيتموه في آخر النهار فلا تفطروا ، فإن الشمس تميل عنه أو تزيغ عنه ( 6 ) .
7334 - عبد الرزاق عن الثوري عن ركين بن الربيع عن أبيه
هامش
( 1 ) في المحلى ( لرأياه ) .
( 2 ) ذكره ابن حزم في المحلى عن المصنف 6 : 238 وأخرجه ( هق ) من
طريق شعبة وجعفر بن عون عن الأعمش 4 : 248 و 4 : 213 وأخرجه ( ش ) عن
وكيع عن الأعمش عن أبي وائل ( د : 602 و 603 ) .
( 3 ) كذا في ( هق ) ، وفي ( ص ) و ( ز ) والمحلى ( سماك ) خطأ .
( 4 ) ذكره ابن حزم من طريق ابن مهدي عن الثوري ثم قال : رويناه عن عبد الرزاق
عن الثوري مثله 2 : 239 وأخرجه ( هق ) من طريق عبد الرزاق 4 : 213 وأخرجه ( ش )
عن محمد بن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم ( د : 601 ) .
( 5 ) في ( ص ) هنا ( قال ) مزيدة خطأ . وضرب عليه في ( ز ) .
( 6 ) أورده ابن حزم في المحلى 6 : 240 .