تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
فإذا أخذوها فأمرهم ، فليصلوا عليكم ثم تلا ( وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم ) قال : قلنا إن لنا جيرة من بني تميم لا تشد لنا شاة إلا ذهبوا بها وانها تخفى لنا من أموالهم أشياء أفنأخذها ؟ قال : لا . 6819 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : بلغنا أن الصدقة تكون في المواشي في ثلث المال الأوسط ، قال : [ فإن ] كانت الإبل أخرجت فرائض التي تختار ( 1 ) من الصدقة ، فيختار سيد الماشية فريضة ، ويختار المصدق فريضة حتى يستوفي المصدق حقه ، فإن كانت من البقر أخذت بقرة من وسط المال مسنة أو ثنية فصاعدا ، وإن كانت من الغنم قسمت الغنم ثلاثة أثلاث ، فاختار سيد المال ثلثا ، واختار المصدق من الثلث الذي يليه حقه . 6820 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : أدركت ( وأخبرت انه ما أخرج صاحب المال قبلوه من الماشية كلها ، ولا يخرج ) ( 2 ) صغيرا ، ولا ذكرا ، ولا ذات عوار ، ولا هرمة . 6821 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم وغيره عن إبراهيم بن ميسرة ( 3 ) عن رجل سماه فنسيته قال : سألت أبا هريرة ، في أي المال الصدقة ؟ قال : في الثلث الأوسط ، فإذا أتاك المصدق ، فأخرج له الثلث الأوسط ، الجذعة والثنية ، قال فإن أخذ فحق له ، وإن أبى فلا تمنعه ، ولا تسبه ، وأطعمه من طعامك ، وقل له قولا معروفا . 6822 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن بعض الأنصار أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله كتابا يعهد إليه
هامش
( 1 ) في ز تؤخذ . ( 2 ) سقط من ص واستدركناه من ز . ( 3 ) غير مستبين في ص . ومحمد بن مسلم مشهور بالرواية عن إبراهيم بن ميسرة . ثم وجدت في ز ما أثبت .
المصنف — صفحة 16 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي