فإذا أخذوها فأمرهم ، فليصلوا عليكم ثم تلا ( وصل عليهم إن صلواتك
سكن لهم ) قال : قلنا إن لنا جيرة من بني تميم لا تشد لنا شاة
إلا ذهبوا بها وانها تخفى لنا من أموالهم أشياء أفنأخذها ؟ قال : لا .
6819 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : بلغنا
أن الصدقة تكون في المواشي في ثلث المال الأوسط ، قال : [ فإن ] كانت
الإبل أخرجت فرائض التي تختار ( 1 ) من الصدقة ، فيختار سيد الماشية
فريضة ، ويختار المصدق فريضة حتى يستوفي المصدق حقه ، فإن كانت
من البقر أخذت بقرة من وسط المال مسنة أو ثنية فصاعدا ، وإن كانت من
الغنم قسمت الغنم ثلاثة أثلاث ، فاختار سيد المال ثلثا ، واختار المصدق
من الثلث الذي يليه حقه .
6820 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عطاء : أدركت
( وأخبرت انه ما أخرج صاحب المال قبلوه من الماشية كلها ، ولا يخرج ) ( 2 )
صغيرا ، ولا ذكرا ، ولا ذات عوار ، ولا هرمة .
6821 - عبد الرزاق عن محمد بن مسلم وغيره عن إبراهيم بن
ميسرة ( 3 ) عن رجل سماه فنسيته قال : سألت أبا هريرة ، في أي المال
الصدقة ؟ قال : في الثلث الأوسط ، فإذا أتاك المصدق ، فأخرج له
الثلث الأوسط ، الجذعة والثنية ، قال فإن أخذ فحق له ، وإن أبى فلا
تمنعه ، ولا تسبه ، وأطعمه من طعامك ، وقل له قولا معروفا .
6822 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرت عن بعض
الأنصار أن عمر بن الخطاب كتب إلى بعض عماله كتابا يعهد إليه
هامش
( 1 ) في ز تؤخذ .
( 2 ) سقط من ص واستدركناه من ز .
( 3 ) غير مستبين في ص . ومحمد بن مسلم مشهور بالرواية عن إبراهيم بن ميسرة .
ثم وجدت في ز ما أثبت .