المال يكون على العين عامة الزمان ، ثم يحتاج إلى البئر فيسقي بها ،
ثم يصير إلى العين ، كيف صدقته ؟ قال : العشر ، قال : فكذلك
المال على أكثر من ذلك ، إذا كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو
ففيه العشور ، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى بالنجل ففيه
نصف العشر ، قلت : وهو بمنزلة ذلك أيضا ، المال يكون بعلا أو
عثريا عامة الزمان ثم يحتاج المرة إلى البئر فيسقى بالدلو ؟ قال : نعم ( 1 ) .
7246 - عبد الرزاق عن الثوري في زرع يسقى بالغرب والسماء
على أيهما صدقته ( 2 ) ؟ قال : على الذي أحياه وعلى الذي غلبه ( 3 ) عليه
صدقته .
7247 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : خضري
على دلو ، إنما يسقى بالدلو أبدا ، بعتها بذهب ، كم فيها ؟ أنصف العشر
كهيئة الزرع ؟ قال : لا ، هي ذهب كذهب يدار ، في كل عشرين دينارا
نصف دينار ، وفي كل أربعين دينار دينار .
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن محمد بن بكر عن ابن جريج 4 : 23 .
( 2 ) في ( ص ) ( أيها ) . وفي ( ز ) كما أثبت .
( 3 ) في ( ص ) بإهمال النقط ، ولفظ ( ز ) ( على الذي أحياه وغلبه عليه صدقته ) .