تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
أري ( 1 ) في كل خمسة افراق تزيد على مائة صدقة ، ليست ككسر ( 2 ) الورق . 7242 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : طعام من أرزاق هذه السفن ، أو أعطانيه أمير المؤمنين من قمح أو تمر فأمسكته أريد أكله فيحول عليه الحول ، أو على ما يبقى منه ؟ قال : ليس عليك فيه صدقة ، لعمري إنا لنفعل ذلك ، لنبتاع ( 3 ) الطعام ، فما نزكيه ، قال : وإن كنت تريد بيعه ، إذا بعته فزكه ( 4 ) . 7243 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت جابر الجعفي عن رجل له طعام من أرضه يريد بيعه قد زكى أصله ، قال : قال الشعبي : ليس فيه زكاة حتى يباع . قال : وقال النخعي : فيه زكاة ( 4 ) . 7244 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عبد الكريم : نقول في الحرث : إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك فلا تزكيه ( 5 ) حسبك الأولى . قال : وقال لي عطاء : حسبك الأولى ( 4 ) . قال : وقال لي عمرو بن دينار : ما سمعت فيه بغير الأولى ( 4 ) . 7245 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( أدى ) ، وفي ( ز ) ( أرى ) . ( 2 ) الكسر : النزر القليل من الشئ ، كأنه كسر من الكثير . وانظر هل المراد أليست ؟ ( 3 ) في ( ز ) ( نبتاع ) . ( 4 ) تقدم في زكاة العروض . ( 5 ) كذا في ( ص ) و ( ز ) ، وفي ( ش ) ( فلا تزكه ) .
المصنف — صفحة 137 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي