أري ( 1 ) في كل خمسة افراق تزيد على مائة صدقة ، ليست ككسر ( 2 )
الورق .
7242 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : طعام
من أرزاق هذه السفن ، أو أعطانيه أمير المؤمنين من قمح أو تمر
فأمسكته أريد أكله فيحول عليه الحول ، أو على ما يبقى منه ؟
قال : ليس عليك فيه صدقة ، لعمري إنا لنفعل ذلك ، لنبتاع ( 3 ) الطعام ،
فما نزكيه ، قال : وإن كنت تريد بيعه ، إذا بعته فزكه ( 4 ) .
7243 - عبد الرزاق عن معمر قال : سألت جابر الجعفي عن
رجل له طعام من أرضه يريد بيعه قد زكى أصله ، قال : قال الشعبي :
ليس فيه زكاة حتى يباع . قال : وقال النخعي : فيه زكاة ( 4 ) .
7244 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قال لي عبد الكريم :
نقول في الحرث : إذا أعطيت زكاته أول مرة فحال عليه الحول عندك
فلا تزكيه ( 5 ) حسبك الأولى .
قال : وقال لي عطاء : حسبك الأولى ( 4 ) .
قال : وقال لي عمرو بن دينار : ما سمعت فيه بغير الأولى ( 4 ) .
7245 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( أدى ) ، وفي ( ز ) ( أرى ) .
( 2 ) الكسر : النزر القليل من الشئ ، كأنه كسر من الكثير . وانظر هل المراد
أليست ؟
( 3 ) في ( ز ) ( نبتاع ) .
( 4 ) تقدم في زكاة العروض .
( 5 ) كذا في ( ص ) و ( ز ) ، وفي ( ش ) ( فلا تزكه ) .