تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
ولك ، وإن باع ثمرا بذهب فإنما الصدقة في الثمر ما كان ، وليس في الذهب . 7224 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت لأيوب : بعت ثمري بمائتي دينار ؟ قال : ففيها في كل عشرة دنانير دينار ( 1 ) إذا كان قد فات ، قال : فإن أدركه أخذ من الثمرة واسترجع المبتاع ( 2 ) من البائع عشر ما أعطاه . 7225 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : خرص علي مالي ثم أصابته جائحة فهلك قبل أن أحرزه ؟ قال : ليس عليك [ شئ ، قال : قلت : فوضعته في البحرين فسرق قبل أن أحرزه ؟ قال : فليس عليك ] ( 3 ) صدقة .

باب تضييف الخارص

7226 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : [ قال لي عبد الكريم ] : لا يضيف [ أحد ] خارصا ، فإن أضافه لم يكن على المضيف تضييف إن شاء ، وإلا حلب ، يعني يحلب له الماشية . 7227 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني أن الخراص كانوا في ذلك الزمان لا يضيفون أحدا إنما كانوا يأكلون من المال .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( دينارا ) خطأ . ( 2 ) في ( ص ) ( من المبتاع ) خطأ . ( 3 ) سقط من ( ص ) ، واستدركته من ( ز ) .