ولك ، وإن باع ثمرا بذهب فإنما الصدقة في الثمر ما كان ، وليس
في الذهب .
7224 - عبد الرزاق عن معمر قال : قلت لأيوب : بعت ثمري
بمائتي دينار ؟ قال : ففيها في كل عشرة دنانير دينار ( 1 ) إذا كان
قد فات ، قال : فإن أدركه أخذ من الثمرة واسترجع المبتاع ( 2 ) من
البائع عشر ما أعطاه .
7225 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : خرص
علي مالي ثم أصابته جائحة فهلك قبل أن أحرزه ؟ قال : ليس عليك
[ شئ ، قال : قلت : فوضعته في البحرين فسرق قبل أن أحرزه ؟ قال : فليس
عليك ] ( 3 ) صدقة .
باب تضييف الخارص
7226 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : [ قال لي عبد الكريم ] :
لا يضيف [ أحد ] خارصا ، فإن أضافه لم يكن على المضيف تضييف
إن شاء ، وإلا حلب ، يعني يحلب له الماشية .
7227 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : بلغني أن الخراص
كانوا في ذلك الزمان لا يضيفون أحدا إنما كانوا يأكلون من المال .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( دينارا ) خطأ .
( 2 ) في ( ص ) ( من المبتاع ) خطأ .
( 3 ) سقط من ( ص ) ، واستدركته من ( ز ) .