ابن محمد يقسم ثلاثة أصناف فيختار صاحب الغنم خيرها ، ويأخذ
المصدق من الوسط .
6812 - عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن عبد
الرحمن بن القاسم قال : قال عمر في صدقة الغنم : يعتامها ، يعني يختارها
صاحبها شاة شاة حتى يعتزل ثلثها ، ثم يصدع الغنم صدعين فيختار
المصدق من أحدهما .
6813 - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن شهاب
ابن عبد الملك ( 1 ) عن سعد الأعرج ( 2 ) أن عمر بن الخطاب لقي سعدا
فقال : أين تريد ؟ فقال : اغزو ، فقال له عمر : ارجع إلى صاحبك
يعني يعلى بن أمية ، فإن عملا بحق جهاد حسن ، فإذا صدقتم الماشية
لا تنسوا الحسنة ( 3 ) ولا تنسوها صاحبها ( 4 ) ، ثم اقسموها ثلاثا ، ثم يختار
صاحب الغنم ثلثا ، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين ، قال سعد : فكنا
نخرج ( 5 ) نصدق ثم نرجع وما معنا إلا سياطنا ( 6 ) ، قال معمر : يعني
أنهم يقسمونها .
هامش
( 1 ) كذا وقع في نسخة من الجرح والتعديل في أثناء الترجمة . وقد ذكره البخاري
وابن أبي حاتم وغيرهما فسموا أباه عبد الله .
( 2 ) ذكره البخاري وابن أبي حاتم .
( 3 ) في ز ( الحسبة ) .
( 4 ) في الكنز ( إذا مررت بصاحب المال فلا تنسوا الحسنة . ولا تنسوها صاحبها ) .
( 5 ) في ص صورة الكلمة ( يحرق ) . وقد أخرج هذا الأثر أبو عبيد في الأموال
بلفظ آخر . وراجع الكنز 3 : 319 .
( 6 ) جمع سوط .