7219 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن
عائشة أنها قالت - وهي تذكر شأن خيبر - : فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث
ابن رواحة إلى اليهود فيخرص النخل حين يطيب أول الثمر ، قبل أن
تؤكل ، ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص ، أو يدفعونها إليهم
بذلك ، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك الخرص ، لكي ( 1 ) تحصى
الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق ( 2 ) .
7220 - عبد الرزاق عن معمر عن حرام بن عثمان عن ابني
جابر عن جابر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول [ للخراص ] إذا بعثهم :
احتاطوا لأهل المال في النائبة ( 3 ) والواطية ( 4 ) وما يجب في الثمر من الحق ( 5 ) .
7221 - عبد الرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد عن بشير
بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يقول للخراص : دع لهم قدر ما
يقع وقدر ما يأكلون ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ) هنا زيادة ( لا ) .
( 2 ) تقدم ، وقد نقله ابن حزم عن المصنف وفيه أيضا ( تفترق ) .
( 3 ) في ( هق ) ( النوائب ) وفي ( ز ) ( الناتية ) .
( 4 ) في حديث الأوزاعي عن عمر ( الوطية ) وفسروه بمن يغشاهم ويزورهم كما
في ( هق ) 4 : 124 .
( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن حرام عن ابني جابر ،
ومن طريق مسلم بن خالد والقاسم بن عبد الله عن حرام عن أبي عتيق عن جابر 4 : 124 .
( 6 ) أخرجه ( ش ) عن أبي خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد 4 : 49 و ( هق )
من طريق سليمان بن بلال وحماد بن زيد عن يحيى بن سعيد 4 : 124 ولم يذكروا ( قدر
ما يقع ) وقد رواه هؤلاء فقالوا : عن يحيى عن بشير بن يسار عن عمر ، وكذا قال هشيم
ويزيد بن هارون أيضا ، كما في المحلى ، فلا أدري هل سقط من ( ص ) أو رواه معمر
منقطعا .