7203 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب قال :
فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم عمال يعملون بها على نخل خيبر وزرعها ، فدعا
النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر ، فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف
فيؤدوها ( 1 ) إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : أقركم
فيها ما أقركم الله ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عليهم عبد الله بن
رواحة ، فيخرص عليهم ( 2 ) حين يطيب أول الثمر ( 3 ) قبل أن يؤكل منه ،
ثم يخير اليهود أن يأخذوها بالخرص ، أو يدفعوها إليهم بذلك الخرص ،
وإنما كان أمر سول الله صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي تحصي الزكاة قبل أن
تؤكل الثمار وتفترق ( 4 ) فكانوا على ذلك ( 5 ) .
7204 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن
عبيد بن عمير عن مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم يهود أهل خيبر ، على أن لنا
نصف الثمر ولهم نصفه ، قال : ويكفون العمل ، حتى إذا طاب ثمرهم
أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : إن ثمرنا قد طاب ، فابعث خارصا بيننا
وبينك ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة ، فلما طاف ( 6 ) في نخلهم
فنظر ( 7 ) إليهم فقال : والله ما أعلم في خلق الله أحدا أعظم فرية وأعدى
لرسول الله صلى الله عليه وسلم منكم ، والله ما خلق الله أحدا أبغض إلي منكم ، والله
هامش
( 1 ) في ( ز ) ( فيؤدونه ) .
( 2 ) في ( ز ) ( فيخرص النخل ) .
( 3 ) أخرجه ( ش ) مختصرا 4 : 49 .
( 4 ) كذا في ( ص ) ، وانظر هل الصواب ( يفرق ) ثم وجدت في ( هق ) ما
زعمت ، ولكن ابن حزم نقل من المصنف ( تفترق ) .
( 5 ) أخرجه ( هق ) من طريق حجاج عن ابن جريج قال : أخبرت عن ابن شهاب
عن عروة عن عائشة 4 : 123 وأخرج بعضه ( د ) .
( 6 ) في ( ص ) و ( ز ) ( طاب ) .
( 7 ) كذا في ( ص ) و ( ز ) ، والقياس حذف الفاء .