تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
ثمن الفواكه والخضر : إذا بيع منها شئ بذهب ، قال : يزكي الذهب حينئذ ، كما يزكي الذهب الذي يدار . 7185 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن عطاء بن السائب وغيره عن موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في الخضرات صدقة ( 1 ) . 7186 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان ( 2 ) عن موسى بن طلحة قال : سمعته يقول : بعث الحجاج موسى بن مغيرة على السواد فأراد أن يأخذ من خضر السواد ، فقال موسى بن طلحة : عندي كتاب معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمره أن يأخذ من الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر . قال : فذكرت ذلك للحجاج ، فقال : صدق ( 3 ) . 7187 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن عثمان بن موهب قال : سمعت ابن طلحة [ يعني موسى ] ( 4 ) ، وكانوا أخذوا من حبوب له في أرضه ، فسمعته يقول لعبد الحميد - ودخل عليه - : بيني وبينكم ( 5 )
هامش
( 1 ) أخرجه ( ت ) من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ ، ثم قال : إسناده ليس بصحيح . . . وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والعمل على هذا عند أهل العلم 2 : 13 وأخرجه ( هق ) من طريق عبد السلام بن حرب عن عطاء بن السائب 4 : 129 . ( 2 ) كذا في ( ص ) ، وفي ( هق ) ( عمرو بن عثمان - وهو ابن موهب - ) فليحرر . ( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن مهدي وعبد الله بن الوليد العدني 4 : 128 ولفظ العدني يوافق لفظ المصنف . ( 4 ) كذا في ( ز ) ، وفي ( ص ) ( يقول ) . ( 5 ) كذا في ( ز ) ، وفي ( ص ) ( وعلى ) بدل ( بيني وبينكم ) .