ثمن الفواكه والخضر : إذا بيع منها شئ بذهب ، قال : يزكي
الذهب حينئذ ، كما يزكي الذهب الذي يدار .
7185 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : حدثت عن عطاء بن السائب وغيره عن موسى بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس في
الخضرات صدقة ( 1 ) .
7186 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان ( 2 ) عن
موسى بن طلحة قال : سمعته يقول : بعث الحجاج موسى بن مغيرة
على السواد فأراد أن يأخذ من خضر السواد ، فقال موسى بن طلحة :
عندي كتاب معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أمره أن يأخذ من
الحنطة ، والشعير ، والزبيب ، والتمر . قال : فذكرت ذلك للحجاج ،
فقال : صدق ( 3 ) .
7187 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عبد الله بن عثمان بن
موهب قال : سمعت ابن طلحة [ يعني موسى ] ( 4 ) ، وكانوا أخذوا من حبوب
له في أرضه ، فسمعته يقول لعبد الحميد - ودخل عليه - : بيني وبينكم ( 5 )
هامش
( 1 ) أخرجه ( ت ) من حديث عيسى بن طلحة عن معاذ ، ثم قال : إسناده ليس
بصحيح . . . وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، والعمل على
هذا عند أهل العلم 2 : 13 وأخرجه ( هق ) من طريق عبد السلام بن حرب عن عطاء بن
السائب 4 : 129 .
( 2 ) كذا في ( ص ) ، وفي ( هق ) ( عمرو بن عثمان - وهو ابن موهب - ) فليحرر .
( 3 ) أخرجه ( هق ) من طريق ابن مهدي وعبد الله بن الوليد العدني 4 : 128
ولفظ العدني يوافق لفظ المصنف .
( 4 ) كذا في ( ز ) ، وفي ( ص ) ( يقول ) .
( 5 ) كذا في ( ز ) ، وفي ( ص ) ( وعلى ) بدل ( بيني وبينكم ) .