تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
جبار ، وفي الركاز الخمس . الجبار : الهدر ، والركاز : ما وجد من معدن ، وما استخرج منه من مال مدفون ، وشئ كان لقرن قبل هذه الأمة . قال ابن جريج : وأقول : هو مغنم .

باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا

7182 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو سعيد الأعمى وحدي ، وأخبرنا مع عطاء قال : انطلق أبو حكيم إلى مروان بزكاة ماله ، فقال له مروان : أفي عطاء أنت ؟ قال : لا ، قال : فاذهب بزكاة مالك ، فإنا لا نأخذها منك ، قال ففرض له مروان من الغد ، فقال أبو سعيد : ولقي أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله ، يريد الامام ، فقال أبو هريرة : ما معك ؟ قال : زكاة مالي ، أذهب بها إلى الامام ، قال له : أفي ديوان أنت ؟ قال : لا ، قال : فلا تعطهم شيئا ، فأخبرني عطاء حينئذ قال : بلغنا ذلك عن علي أنه جاءه رجل بزكاة ماله ، فقال : أتأخذ من عطائنا ؟ قال : لا ، قال : فاذهب فإنا لا نأخذ منك ، لا نجمع عليك ، لا نعطيك ، ونأخذ منك ( 1 ) قال : قلت : يقولون : لا تجب الزكاة على من لم يكن له ديوان ، قال : هي واجبة عليهم زكاتهم ، ولكنهم يقولون : لا نأخذ منكم ولا نعطيكم ، فتأخذ فتعطيهم زكاتهم ، لأنه ( 2 ) لا يعطيهم من المال شيئا ، قلت له : امروء
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن أبي أسامة عن ابن جريج عن عطاء عن علي 4 : 29 . ( 2 ) في ( ز ) ( ولا نعطيكم ، فيعطيهم زكاتهم لأنهم ) .