جبار ، وفي الركاز الخمس .
الجبار : الهدر ، والركاز : ما وجد من معدن ، وما استخرج منه
من مال مدفون ، وشئ كان لقرن قبل هذه الأمة . قال ابن جريج :
وأقول : هو مغنم .
باب لا يدفعها إليهم إذا لم يعطوا من المال شيئا
7182 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو سعيد
الأعمى وحدي ، وأخبرنا مع عطاء قال : انطلق أبو حكيم إلى مروان
بزكاة ماله ، فقال له مروان : أفي عطاء أنت ؟ قال : لا ، قال : فاذهب
بزكاة مالك ، فإنا لا نأخذها منك ، قال ففرض له مروان من الغد ،
فقال أبو سعيد : ولقي أبو هريرة رجلا يحمل زكاة ماله ، يريد الامام ،
فقال أبو هريرة : ما معك ؟ قال : زكاة مالي ، أذهب بها إلى الامام ،
قال له : أفي ديوان أنت ؟ قال : لا ، قال : فلا تعطهم شيئا ، فأخبرني
عطاء حينئذ قال : بلغنا ذلك عن علي أنه جاءه رجل بزكاة ماله ، فقال :
أتأخذ من عطائنا ؟ قال : لا ، قال : فاذهب فإنا لا نأخذ منك ،
لا نجمع عليك ، لا نعطيك ، ونأخذ منك ( 1 ) قال : قلت : يقولون :
لا تجب الزكاة على من لم يكن له ديوان ، قال : هي واجبة عليهم
زكاتهم ، ولكنهم يقولون : لا نأخذ منكم ولا نعطيكم ، فتأخذ
فتعطيهم زكاتهم ، لأنه ( 2 ) لا يعطيهم من المال شيئا ، قلت له : امروء
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن أبي أسامة عن ابن جريج عن عطاء عن علي 4 : 29 .
( 2 ) في ( ز ) ( ولا نعطيكم ، فيعطيهم زكاتهم لأنهم ) .