تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
من التطوع ( 1 ) . 7167 - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الحسن قال : لا يعطى عبد ولا مشرك من الزكاة ( 2 ) . 7168 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق أن عمرو بن شرحبيل كان يعطي زكاة الفطر الرهبان من أهل الذمة ( 3 ) ، وكان . . . ( 4 ) غيره يقول : يعطيها المسلمين . 7169 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي إسحاق ( 5 ) قال : كان عمرو بن شرحبيل يجمع زكاة الفطر في مسجد حيه ، ثم يفرقها بين الرهبان . 7170 - عبد الرزاق عن الثوري قال : الرجل لا يعطي زكاة ماله من يحبس ( 6 ) على النفقة من ذوي أرحامه ( 7 ) ، ولا يعطيها في كفن ميت ، ولا دين ميت ، ولا بناء مسجد ، ولا شراء مصحف ، ولا يحج بها ، ولا تعطيها مكاتبك ، ولا تبتاع بها نسمة تحررها ، ولا تعطيها
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن أبي الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر 4 : 40 وعن وكيع عن الثوري أيضا . ( 2 ) أخرج ( ش ) عن أبي معاوية عن إسماعيل عن الحسن قوله في المشرك 4 : 40 . ( 3 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن الثوري 4 : 39 . ( 4 ) أثبت الناسخ في موضع النقاط كلمة ( يعطي ) خطأ . ( 5 ) في ( ص ) ( عن ابن أبي إسحاق ) خطأ . ( 6 ) أي من وجبت عليه نفقته . ( 7 ) قال ( ش ) : سمعت وكيعا يذكر عن سفيان الثوري قال : لا يعطيها من تجب عليه نفقته 4 : 48 .