لم يكن للرجل إلا منزل وخادم أخذ الزكاة ( 1 ) ، قال : وأصحابنا
يقولون ذلك ، وكان الحسن لا يرى على الذي ليس له إلا منزل وخادم
حجا .
7163 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : سمعت ابن
عباس يقول : لا بأس بأن تضع زكاتك في موضعها ، إذا لم تعط منها
أحدا تعوله ( 2 ) أنت ، فلا بأس به ( 3 ) .
7164 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن أبي حفصة
قال : قلت لسعيد بن جبير : أعطي الخالة من الزكاة ؟ قال : نعم ،
ما لم تغلق عليها ( 4 ) بابا ، يعني ما لم تكن في عيالك ( 5 ) .
7165 - عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو ، والربيع عن الحسن أنه
كان يستحب أن يعدل بين قرابته وغيرهم في الزكاة ، يقول : إذا
أعطاهم .
7166 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم
النخعي قال : لا يعطى اليهودي ، ولا النصراني من الزكاة ، يعطون
هامش
( 1 ) أخرجه ( ش ) عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن 4 : 40 .
( 2 ) أي يكون هو في عيالك ومؤنته عليك .
( 3 ) أخرجه ( ش ) عن حفص عن ابن جريج 4 : 47 .
( 4 ) في ( ص ) ( عليه ) والتصويب من ز .
( 5 ) أخرجه ( ش ) عن وكيع عن سفيان ( الثوري ) ولفظه : ما لم تغلق عليكم بابا ،
قال المحشي : أراد - والله أعلم - ما لم تنكح 4 : 47 وهو كما ترى ، وظني أن كلمة
( عليكم ) في ( ش ) مصحفة عن ( عليها ) .