تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يوم الفتح ، فجاءه رجلان فسألاه ، فأصعد فيهما بصره وصوبه ، - أو قال : وأحدره - ( 1 ) وقال معمر : يعني جلدان ( 2 ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما : ما شئتما ، ولكن لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب ( 3 ) . 7155 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان ابن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو ( 4 ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ( 5 ) . 7156 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح قال : أخبرني رجل من بني ليث يقال له كردم أن عمر بن الخطاب كتب إليهم : أن أعطوا من الصدقة من تركت له السنة غنما وراعيها ، ولا تعطوا منها من تركت له السنة غنمين وراعيين . 7157 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم قال : لا يعطي من الصدقة من كان له خمسون درهما ، ولا يعطي منها أحد أكثر من خمسين درهما ، إلا أن يكون غارما عليه دين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( وقال : واحذره ) خطأ ، وأحدره ، بمعنى صوبه . ( 2 ) يعني كان يصعد فيهما البصر ويصوبه ، لأنهما كانا جلدان قويان . ( 3 ) أخرجه الطبراني في الكبير ، كما في المجمع 3 : 92 ولعل الهيثمي عده في الزوائد لأنه في صورة المرسل ، والذي أخرجه ( د ) فهو متصل ، يقول فيه عبيد الله بن عدي : أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ، ص 231 وفيه ما فيه . ( 4 ) هذا هو الصواب ، وفي ( ص ) ( عبيد الله بن عمر ) . ( 5 ) أخرجه ( د ) و ( ت ) . ( 6 ) أخرجه ( ش ) عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم ، دون قوله : ( إلا أن يكون غارما عليه دين ) 4 : 41 .
المصنف — صفحة 110 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي