عن عبيد الله بن عدي بن الخيار قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم يوم الفتح ،
فجاءه رجلان فسألاه ، فأصعد فيهما بصره وصوبه ، - أو قال : وأحدره - ( 1 )
وقال معمر : يعني جلدان ( 2 ) فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما : ما شئتما ، ولكن
لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب ( 3 ) .
7155 - عبد الرزاق عن الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان
ابن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو ( 4 ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ( 5 ) .
7156 - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح قال : أخبرني
رجل من بني ليث يقال له كردم أن عمر بن الخطاب كتب إليهم :
أن أعطوا من الصدقة من تركت له السنة غنما وراعيها ، ولا تعطوا
منها من تركت له السنة غنمين وراعيين .
7157 - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم
قال : لا يعطي من الصدقة من كان له خمسون درهما ، ولا يعطي منها
أحد أكثر من خمسين درهما ، إلا أن يكون غارما عليه دين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ( ص ) ( وقال : واحذره ) خطأ ، وأحدره ، بمعنى صوبه .
( 2 ) يعني كان يصعد فيهما البصر ويصوبه ، لأنهما كانا جلدان قويان .
( 3 ) أخرجه الطبراني في الكبير ، كما في المجمع 3 : 92 ولعل الهيثمي عده في
الزوائد لأنه في صورة المرسل ، والذي أخرجه ( د ) فهو متصل ، يقول فيه عبيد الله بن
عدي : أخبرني رجلان أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ، ص 231 وفيه ما فيه .
( 4 ) هذا هو الصواب ، وفي ( ص ) ( عبيد الله بن عمر ) .
( 5 ) أخرجه ( د ) و ( ت ) .
( 6 ) أخرجه ( ش ) عن حفص عن عبيدة عن إبراهيم ، دون قوله : ( إلا أن يكون
غارما عليه دين ) 4 : 41 .