الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت فاستأنف الفرائض إذا بلغت
خمسين ، ففي كل خمسين حقة ، قال سفيان : تفسير حديثنا عن إبراهيم :
إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ،
وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، فإذا بلغت
مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم ، فإذا بلغت مائة وخمسة
وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، يعني حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها
ثلاث حقاق ، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها .
6804 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سعد بن سعيد
أخو يحيى بن سعيد قال : لم يزل يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجمع
بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع .
6805 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال :
لا تؤخذ في الصدقة الجذع ، يعني الذي يعزل عن أمه .
باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة
6806 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن خباب عن الحسن
ابن مسلم بن يناق أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد الله الثقفي
ساعيا ، فرآه بعد أيام في المسجد فقال له : أما ترضى أن تكون كالغازي
في سبيل الله ؟ قال : وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم ( 1 ) ،
قال : يقولون ماذا ؟ [ قال ] : يقولون : أتحسب علينا السخلة ( 2 ) ؟
فقال عمر : احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه ، وقل لهم :
هامش
( 1 ) هذا هو الظاهر وفي ص ( إنهم يظلمهم ) . ثم وجدت ما أثبت في ز .
( 2 ) قال مالك : السخلة : الصغيرة حين تنتج .