تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
الفحل إلى مائة وعشرين ، فإن زادت فاستأنف الفرائض إذا بلغت خمسين ، ففي كل خمسين حقة ، قال سفيان : تفسير حديثنا عن إبراهيم : إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة ، وفي كل عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي كل عشرين أربع شياه ، فإذا بلغت مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع من الغنم ، فإذا بلغت مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض ، يعني حتى تبلغ خمسين ، ثم فيها ثلاث حقاق ، فإذا زادت استأنفت الفرائض كما استأنفت في أولها . 6804 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال : لم يزل يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع . 6805 - عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : لا تؤخذ في الصدقة الجذع ، يعني الذي يعزل عن أمه .

باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة

6806 - عبد الرزاق عن الثوري عن يونس بن خباب عن الحسن ابن مسلم بن يناق أن عمر بن الخطاب بعث سفيان بن عبد الله الثقفي ساعيا ، فرآه بعد أيام في المسجد فقال له : أما ترضى أن تكون كالغازي في سبيل الله ؟ قال : وكيف لي بذلك وهم يزعمون أنا نظلمهم ( 1 ) ، قال : يقولون ماذا ؟ [ قال ] : يقولون : أتحسب علينا السخلة ( 2 ) ؟ فقال عمر : احسبها ولو جاء بها الراعي يحملها على كفه ، وقل لهم :
هامش
( 1 ) هذا هو الظاهر وفي ص ( إنهم يظلمهم ) . ثم وجدت ما أثبت في ز . ( 2 ) قال مالك : السخلة : الصغيرة حين تنتج .
المصنف — صفحة 10 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي