ليس ذلك لها ( 1 ) .
4882 - عبد الرزاق عن ابن المجالد عن أبيه عن إبراهيم النخعي
أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الامام بينهما حائط قال : حسن ما لم
يكن بينهما طريق أو نساء ( 2 ) .
4883 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الحميد ( 3 ) بن
سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت تصلي بصلاة الامام
في بيتها وهو في المسجد .
4884 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز قال :
تصلي المرأة بصلاة الامام وإن كان بينهما طريق ، أو جدار ، بعد أن تسمع
التكبير فلا بأس ( 4 ) .
4885 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال : جئت
أنا وأبي مرة ، فوجدنا المسجد قد امتلأ ، فصلينا بصلاة الامام في دار
عند المسجد بينهما طريق .
4886 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن هشام بن عروة
مثله ، إلا أنه قال : صلينا في دار حميد بن عبد الرحمن ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه " ش " عن ابن مهدي عن إسرائيل 391 . د .
( 2 ) أخرجه " ش " عن ابن مهدي عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم 391 . د .
وفى فقه الحنفية أنه يشترط لصحة الاقتداء أن لا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء ،
وأن لا يفصل نهر يمر فيه زورق ، ولا طريق تمر فيه العجلة . راجع شرح مراقي الفلاح وغيره .
( 3 ) انظر رقم 4878 .
( 4 ) أخرجه " ش " عن معتمر عن ليث عن أبي مجلز 391 . د .
( 5 ) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد 3 : 111 ، وأخرجه
" ش " عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة 392 . د .