تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
ليس ذلك لها ( 1 ) . 4882 - عبد الرزاق عن ابن المجالد عن أبيه عن إبراهيم النخعي أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الامام بينهما حائط قال : حسن ما لم يكن بينهما طريق أو نساء ( 2 ) . 4883 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن عبد الحميد ( 3 ) بن سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت تصلي بصلاة الامام في بيتها وهو في المسجد . 4884 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مجلز قال : تصلي المرأة بصلاة الامام وإن كان بينهما طريق ، أو جدار ، بعد أن تسمع التكبير فلا بأس ( 4 ) . 4885 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة قال : جئت أنا وأبي مرة ، فوجدنا المسجد قد امتلأ ، فصلينا بصلاة الامام في دار عند المسجد بينهما طريق . 4886 - عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد عن هشام بن عروة مثله ، إلا أنه قال : صلينا في دار حميد بن عبد الرحمن ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه " ش " عن ابن مهدي عن إسرائيل 391 . د . ( 2 ) أخرجه " ش " عن ابن مهدي عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم 391 . د . وفى فقه الحنفية أنه يشترط لصحة الاقتداء أن لا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء ، وأن لا يفصل نهر يمر فيه زورق ، ولا طريق تمر فيه العجلة . راجع شرح مراقي الفلاح وغيره . ( 3 ) انظر رقم 4878 . ( 4 ) أخرجه " ش " عن معتمر عن ليث عن أبي مجلز 391 . د . ( 5 ) أخرجه " هق " من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمد 3 : 111 ، وأخرجه " ش " عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة 392 . د .