تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
صلى الله عليه وسلم يقول : من صلى قبل الظهر أربع ركعات حرم الله عليه النار ( 1 ) . 4829 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال : لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شئ أشد مثابرة ( 2 ) منهم على أربع ركعات قبل الظهر ، وركعتين قبل الغداة . 4830 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كانوا يعدون من السنة أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، قال : وكانوا يركعون قبل العصر ركعتين ، ولا يعدونها من السنة ، وبعد المغرب ركعتين ، وبعد العشاء ركعتين ، وقبل الفجر ركعتين ( 3 ) . 4831 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كان يستحب إذا فاتته الأربع قبل الظهر أن يصلي تلك الأربع بعد الظهر . 4832 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم الشيباني عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون بعدما طلعت الشمس فقال : لو أدرك ( 4 ) هؤلاء السلف الأول علموا أن غير هذه الصلاة خير ( 5 ) منها ، صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه " ت " من طريق القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة وزاد " وأربع بعدها " وقال حديث حسن صحيح غريب 1 : 328 ، وأخرجه هكذا عن يزيد بن هارون عن محمد بن عبد الله بن المهاجر عن أبيه عن عنبسة قبله وقال حسن غريب من هذا الوجه . ( 2 ) ثابر على الامر : واظب عليه وداومه . ( 3 ) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري 379 . ( 4 ) في " ص " لولا أدرك خطأ . ( 5 ) في " ص " خيرا ، خطأ . وكذا في ز . ( 6 ) أخرجه " ش " من طريق الدستوائي عن القاسم عن زيد ولفظه قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قبا وهم يصلون صلاة الضحى فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى 490 . د . ورمضت أي احترقت من حر الرمضاء ، و " الفصال " جمع " الفصيل " ولد الناقة .
المصنف — صفحة 69 | عبد الرزاق الصنعاني / حبيب الرحمن الأعظمي