صلى الله عليه وسلم يقول : من صلى قبل الظهر أربع ركعات حرم الله عليه النار ( 1 ) .
4829 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال :
لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على شئ أشد مثابرة ( 2 ) منهم على أربع
ركعات قبل الظهر ، وركعتين قبل الغداة .
4830 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
كانوا يعدون من السنة أربعا قبل الظهر ، وركعتين بعدها ، قال : وكانوا
يركعون قبل العصر ركعتين ، ولا يعدونها من السنة ، وبعد المغرب
ركعتين ، وبعد العشاء ركعتين ، وقبل الفجر ركعتين ( 3 ) .
4831 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : كان
يستحب إذا فاتته الأربع قبل الظهر أن يصلي تلك الأربع بعد الظهر .
4832 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن القاسم الشيباني عن
زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون بعدما طلعت الشمس فقال : لو
أدرك ( 4 ) هؤلاء السلف الأول علموا أن غير هذه الصلاة خير ( 5 ) منها ،
صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه " ت " من طريق القاسم أبي عبد الرحمن عن عنبسة وزاد " وأربع بعدها "
وقال حديث حسن صحيح غريب 1 : 328 ، وأخرجه هكذا عن يزيد بن هارون عن
محمد بن عبد الله بن المهاجر عن أبيه عن عنبسة قبله وقال حسن غريب من هذا الوجه .
( 2 ) ثابر على الامر : واظب عليه وداومه .
( 3 ) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري 379 .
( 4 ) في " ص " لولا أدرك خطأ .
( 5 ) في " ص " خيرا ، خطأ . وكذا في ز .
( 6 ) أخرجه " ش " من طريق الدستوائي عن القاسم عن زيد ولفظه قال : خرج رسول
الله صلى الله عليه وسلم على أهل قبا وهم يصلون صلاة الضحى فقال : صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال
من الضحى 490 . د . ورمضت أي احترقت من حر الرمضاء ، و " الفصال " جمع " الفصيل "
ولد الناقة .