4800 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يكره
الكلام إذا صلى ركعتي الفجر .
4801 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن خصيف قال : سألت
سعيد بن جبير عن آية بعد الركعتين ؟ فلم يجبني ، قال : فلما صلى
قال : إنه ليكره الكلام بعد الركعتين ، قلت : يقول الرجل لأهله . الصلاة
قال : لا بأس ( 1 ) .
4802 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان
قال : إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركبانا ، وإن لم يركعوهما
فليسكتوا ( 2 ) . وذكر أن ابن المسيب ( 3 ) كان يقول : أنا إذا أحمق من
الذي يتكلم بعدما يطلع الفجر .
[ باب التطوع قبل الصلاة وبعدها ] ( 4 )
4803 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أسمعهم
يذكرون ركعتين قبل الظهر ، وبعدها ، وبعد المغرب ركعتين ، وبعد العشاء ،
فقال : لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء الآخرة ثلاث
هامش
( 1 ) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري ، دون آخره 407 . د .
( 2 ) كذا في ص وفى النيل ولم يعزه الشوكاني لاحد . ثم وجدته في ز كذلك ،
وفى ص " ولم يركعوهما فلم يسكتوا " .
( 3 ) كذا في ز وفى ص " وذكر ابن جريج عن الثوري عن المسيب " وفوق الثوري
خط معقوف وأرى أن صوابه " وذكر ابن جريج أن ابن المسيب " .
( 4 ) استدركته من ز .