تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
4800 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن مسعود كان يكره الكلام إذا صلى ركعتي الفجر . 4801 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن خصيف قال : سألت سعيد بن جبير عن آية بعد الركعتين ؟ فلم يجبني ، قال : فلما صلى قال : إنه ليكره الكلام بعد الركعتين ، قلت : يقول الرجل لأهله . الصلاة قال : لا بأس ( 1 ) . 4802 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عثمان بن أبي سليمان قال : إذا طلع الفجر فليسكتوا وإن كانوا ركبانا ، وإن لم يركعوهما فليسكتوا ( 2 ) . وذكر أن ابن المسيب ( 3 ) كان يقول : أنا إذا أحمق من الذي يتكلم بعدما يطلع الفجر . [ باب التطوع قبل الصلاة وبعدها ] ( 4 ) 4803 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أسمعهم يذكرون ركعتين قبل الظهر ، وبعدها ، وبعد المغرب ركعتين ، وبعد العشاء ، فقال : لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العشاء الآخرة ثلاث
هامش
( 1 ) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري ، دون آخره 407 . د . ( 2 ) كذا في ص وفى النيل ولم يعزه الشوكاني لاحد . ثم وجدته في ز كذلك ، وفى ص " ولم يركعوهما فلم يسكتوا " . ( 3 ) كذا في ز وفى ص " وذكر ابن جريج عن الثوري عن المسيب " وفوق الثوري خط معقوف وأرى أن صوابه " وذكر ابن جريج أن ابن المسيب " . ( 4 ) استدركته من ز .