ألا تتقون الله إنه لا يصلح لكم أن تصلوا على الجنايز بعد الصبح
حتى ترتفع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس ، فانتهى
الناس فلم يصلوا عليها حتى طلعت الشمس .
[ 6566 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال ، قلت لعطاء :
الصلاة على الجنازة ] ( 1 ) في الحين الذي تكره فيه الصلاة ، قال : تكره .
6567 - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : لا بأس
بالصلاة على الجنازة ما لم تغرب الشمس .
6568 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن
عبد الله بن يسار قال : كنت بالمدينة عند [ ابن ] ( 2 ) عمر في الفتنة فجاء
عباس به سهل رجل من الأنصار فقال : يا أبا عبد الرحمن ! إن ( 3 )
عقيل بن أبي طالب قد وضع بباب المسجد يصلى عليه وذلك بعد العصر
[ فقال : ] ( 2 ) يا ابن يسار ! أنظر أغابت [ الشمس ] ( 2 ) ؟ فقال : لا ،
فأبي أن يقوم ، قال : ثم رجع إليه فقال ( 4 ) : أنظر أغابت الشمس ؟
فنظرت فقلت : لا ، فأبى أن يصلي عليه ، قال : فذهبوا به [ فصلوا ] ( 2 )
عليه ، وهم يريدون ( 5 ) أن يؤمهم ابن عمر ، وابن الزبير حينئذ بمكة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سقط من ص واستدركته من ز .
( 2 ) الكلمات الأربعة سقطت من ص . واستدركتها من الجوهر النقي 4 : 31 . وز
( 3 ) هنا " بن " مزيدة خطأ ، وكذا في ز .
( 4 ) في ص " فقلت " .
( 5 ) هنا " حينئذ " في ص وز .
( 6 ) أخرجه " هق " من حديث الشافعي عن الثقة من أهل المدينة مختصرا 4 : 32 .