تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة 6560 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : قلت لنافع : أكان ابن عمر يصلي على الجنائز بعد العصر والصبح ؟ قال : نعم ، ما صلوها في وقتها . 6561 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله ( 1 ) . 6562 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة كانا يصليان على الجنائز بعد العصر والصبح ، ما كانا في وقت 11 . 6563 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يكره أن يصلى على الجنائز إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئا . 6564 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بكر ابن حفص عن ابن عمر أنه قال : أخرجوا بالجنائز قبل أن تطفل ( 2 ) الشمس للغروب ( 3 ) . 6565 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر قال يوم وضعت جنازة رافع بن خديج ببقيع الغرقد ، يريدون أن يصلوا عليها بعد الصبح ، قبل أن تطلع الشمس ، فصاح بالناس ابن عمر :
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 : 228 . ( 2 ) " طفلت " الشمس : دنت للغروب . وأطفلت : احمرت قبل المغيب . ( 3 ) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق ولفظه كان عبد الله بن عمر إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم قال عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس 4 : 106 .