باب الصلاة على الجنازة في الحين التي تكره فيه الصلاة
6560 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال : قلت لنافع : أكان
ابن عمر يصلي على الجنائز بعد العصر والصبح ؟ قال : نعم ، ما
صلوها في وقتها .
6561 - عبد الرزاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله ( 1 ) .
6562 - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة كانا يصليان
على الجنائز بعد العصر والصبح ، ما كانا في وقت 11 .
6563 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن
عمر أنه كان يكره أن يصلى على الجنائز إذا طلعت الشمس حتى ترتفع
شيئا .
6564 - عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بكر
ابن حفص عن ابن عمر أنه قال : أخرجوا بالجنائز قبل أن تطفل ( 2 )
الشمس للغروب ( 3 ) .
6565 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر
قال يوم وضعت جنازة رافع بن خديج ببقيع الغرقد ، يريدون أن يصلوا
عليها بعد الصبح ، قبل أن تطلع الشمس ، فصاح بالناس ابن عمر :
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ 1 : 228 .
( 2 ) " طفلت " الشمس : دنت للغروب . وأطفلت : احمرت قبل المغيب .
( 3 ) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق ولفظه كان عبد الله بن عمر
إذا كانت الجنازة صلى العصر ثم قال عجلوا بها قبل أن تطفل الشمس 4 : 106 .