تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
6523 - عبد الرزاق عن معمر عن عامر بن عبد الواحد عن عمرو ابن شعيب عن أبي هريرة ، وعن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم النخعي قالا : أميران وليسا بأميرين ، الرجل يكون مع الجنازة فصلى عليها ، فليس له أن يرجع حتى يستأذن وليها ، والمرأة الحائض ليس لأصحابها أن يصدروا حتى يستأذنوا ( 1 ) ، قال معمر في حديثه : كان أبو هريرة لا ينصرف حتى يستأذن ، قال معمر : وبلغني عن عمر وعلي أنهما كانا لا ينصرفان حتى يستأذنا ( 2 ) . 6524 - عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق أن ابن مسعود قال : إذا صليت على جنازة فقد قضيت الذي عليك ، فخلها وأهلها فكان ينصرف ولا يستأذنهم . 6525 - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت أنه كان ينصرف ولا ينتظر إذنهم ، وبه نأخذ . 6526 - عبد الرزاق عن الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن زيد بن ثابت قال : إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك فخل بينها وبين أهلها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه " ش " عن يحيى بن سعيد عن ثور عن محفوظ بن علقمة عن عبد الله عن أبي هريرة وعن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن النخعي كلاهما على حدة 4 : 120 وروى عن ابن إدريس عن ليث عن طلحة عن أبي حازم عن أبي هريرة أيضا 4 : 121 قلت محفوظ بن علقمة وثقه ابن معين وأبو زرعة . قاله ابن أبي حاتم وعبد الله هذا لعله ابن عائذ . ( 2 ) روى " ش " نحوه من قول عمر 4 : 120 . ( 3 ) أخرج " ش " عن أبي معاوية ووكيع عن هشام عن أبيه عن زيد بن ثابت قال : إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم فخلوا بينها وبين أهلها 4 : 120 . رواه المصنف فيما يلي عن الثوري .