عن عبيد الله بن زحر عن علي ( 1 ) بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن
أبا سعيد الخدري قال لعلي : يا أبا حسن ، أرأيت إن شهدت الجنازة
حملها واجب على من شهدها ؟ قال : لا ولكنه خير ، فمن شاء أخذ
ومن شاء ترك ، فإذا أنت شهدت جنازة فقدمها بين يديك ، واجعلها
نصبا بين عينيك ، فإنما هي موعظة ، وتذكرة ، وعبرة ، فإن بدا لك
أن تحمل ، فانظر إلى مقدم السرير ، وانظر إلى جانبه الأيسر ، فاجعله على منكبك الأيمن ( 2 ) .
6520 - عبد الرزاق عن هشيم قال : حدثني يعلى بن عطاء عن
الأزدي قال : رأيت ابن عمر في جنازة حمل بجوانب السرير الأربع
قال : بدأ بميامنها ثم تنحى عنها ، فكان منها بمنزلة مزجر الكلب ( 3 ) .
باب انصراف الناس من الجنازة قبل أن يؤذن لهم
6521 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع قال : كان ابن عمر
لا يقوم 3 ) إذا شهد حتى يؤذن له إذا صلى عليها ( 4 ) .
6522 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن المسور بن مخرمة
كان إذا صلى على جنازة لا ينصرف حتى يؤذن له ( 5 ) .
هامش
( 1 ) هذا هو الصواب وقد تقدم ، وفي ص هنا عبد الله خطأ .
( 2 ) تقدم في آخر باب المشي أمام الجنازة .
( 3 ) أخرجه " ش " بعين هذا الاسناد ولفظه في آخره ، فكان منها بمزجر كلب
4 : 103 . يعني تنحى وابتعد قدر مسافة يزجر إليها الكلب .
( 4 ) كذا في ص وز ، وفي " ش " لا يرجع .
( 5 ) أخرجه " ش " عن عبد الله بن نمير عن ابن جريج 4 : 120 .
( 6 ) أخرجه " ش " عن ابن المبارك عن معمر 4 : 120 .