أبي وائل قال : قال علي لأبي هياج : أبعثك على ما بعثني عليه رسول
الله صلى الله عليه وسلم لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ، يعني قبور المسلمين ، ولا
تمثالا ( 1 ) في بيت إلا طمسته ( 2 ) .
6488 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج قال :
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد الرجل على القبر ، وأن يقصص ، وأن يبنى عليه ( 3 ) .
6489 - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ( 4 ) أن عثمان ( 5 ) أمر
بتسوية القبور ، قال : ولكن يرفع من الأرض شيئا ، فقال : فمروا
بقبر أم عمر وبنت عثمان قال : [ فأمر به ] فسوي ( 6 ) .
6490 - عبد الرزاق عن الثوري عن رجل عن الحسن أنه كان
يكره تربيع القبر ، يعني رأس القبر ( 7 ) قال الثوري : وأخبرني
هامش
( 1 ) في ص " و ، لا صالا " .
( 2 ) أخرجه " م " من طريق وكيع والقطان عن الثوري وليس عنده يعني قبور
المسلمين ولا قوله في بيت 1 : 312 .
( 3 ) أخرجه " م " من طريق المصنف وأحال بلفظه على لفظ حفص بن غياث ولكن
قال بمثله ، ولفظه ان يجصص القبر ، ثم روى من طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهى
عن تقصيص القبور 1 : 312 . وكلاهما واحد ، القصة هي " الجص " .
( 4 ) رواه " ش " عن يزيد بن هارون عن سليمان بن كثير عن الزهري عن عبد
الله بن شرحبيل وهو الصواب . وعبد الله هذا ذكره ابن أبي حاتم . وقال روى عن عثمان
وعنه الزهري .
( 5 ) في " ش " أن عثمان وهو الصواب . ثم وجدته في ز فأثبته ، وفي ص عمر .
( 6 ) أخرجه " ش " 4 : 138 . واستدركت " فأمر به " من ز .
( 7 ) أخرج محمد في الآثار قال : أخبرنا أبو حنيفة قال حدثنا شيخ لنا يرفعه إلى النبي
صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها 42 .