حماد ومغيرة عن إبراهيم قال : إذا فاتك شئ من التكبير فبادر ( 1 )
قبل أن ترفع ( 2 ) وبه نأخذ .
6414 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا فاته بعض
التكبير على الجنازة قضى ما فاته ( 3 ) . 6415 - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن عمرو عن الحسن ( 4 )
قال : كان على الجنازة إذا فاته شئ من التكبير لم يقضه ( 5 ) .
6416 - عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة عن الحارث ابن
زيد ( 6 ) قال : إذا جئت وقد كبر الامام على الميت ، فقمت في
الصف فلم ( 7 ) تكبر حتى يكبروا فكبر معهم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في ص وز " بادر " وفي " ش " فبادر .
( 2 ) أخرجه " ش " عن أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم 4 : 117 وبه يقول
يقول الحنفية . قال " هق " روينا عن ابن سيرين وابن شهاب أنهما قالا : يقضي ما فاته
من ذلك 4 : 44 .
( 3 ) أخرج " ش " عن أبي خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة يكبر ما أدرك ولا يقضى
ما فاته 4 : 117 . وهو أيضا يخالف ما هنا .
( 4 ) في ص عن عمر والحسن وفي ما أثبت .
( 5 ) أخرج " ش " عن أبي أسامة عن هشام عن الحسن قال : يكبر ما أدرك ولا يقضي
ما سبقه 4 : 117 .
( 6 ) كذا في ص وز ولم أجده .
( 7 ) في ص " فسلم " خطأ . وفي ز فلم .
( 8 ) أخرجه " ش " عن هشيم عن مغيرة عن الحارث 4 : 118 وروي عن الحسن أنه
يدخل معهم بتكبيرة 4 : 118 . قلت وبالأول يأخذ أبو حنيفة ومحمد . وبالثاني ( أي قول
الحسن ) يقول أبو يوسف وعلى قول أبي يوسف الفتوى كما في الدر المختار .