6410 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني موسى بن
عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يطيل القيام في الصلاة على الجنائز
ويكبر الامام أربعا .
6411 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن مغيرة عن
إبراهيم قال : إذا كبر الامام على الجنازة ، ثم جئ بأخرى ( 1 ) كبر
عليها أربعا فيكون أربعا للأخرى وخمسا للأولى ، وكان إبراهيم يكره
أن يكون آخر عهد الميت نايا ، أو أن يمر الراكب بين يدي الجنازة ،
وأن يقوم الرجل بين عمودي سرير الميت من مقدم السرير أو مؤخره ، وأن
يمر أهل الميت بين يدي الجنازة قريبا ، أو خلفها قريبا ، يفخم بذلك
الميت ، وإذا فاجأنه جنازة وهو على غير وضوء تيمم ، وصلى عليها ،
وإذا فاتته من التكبير شئ بادر قبل أن ترفع ، فكبر ما فاته ( 2 ) .
باب من فاته شئ من التكبير
6412 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا فاتك
شئ من التكبير مع الامام فكبر ما فاتك ( 3 ) .
6413 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ، والثوري عن
هامش
( 1 ) في ص بآخرة .
( 2 ) أخرج " ش " الطرف الأخير منه عن أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم ،
وما قبله عن جرير عن منصور عن إبراهيم 4 : 117 . وكراهة سير الراكب أمام الجنازة
أخرجها عن أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم 4 : 102 والقيام بين عمودي السرير
أيضا بهذا الاسناد 2 : 97 ولكن لفظ الأثر غلط فيه الناسخ .
( 3 ) أخرج " ش " عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي وعطاء قالا : لا تقضني
ما فاتك من التكبير على الجنازة 4 : 117 . فهذا يخالف ما رواه المصنف عن عطاء .