تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
6410 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان يطيل القيام في الصلاة على الجنائز ويكبر الامام أربعا . 6411 - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال : إذا كبر الامام على الجنازة ، ثم جئ بأخرى ( 1 ) كبر عليها أربعا فيكون أربعا للأخرى وخمسا للأولى ، وكان إبراهيم يكره أن يكون آخر عهد الميت نايا ، أو أن يمر الراكب بين يدي الجنازة ، وأن يقوم الرجل بين عمودي سرير الميت من مقدم السرير أو مؤخره ، وأن يمر أهل الميت بين يدي الجنازة قريبا ، أو خلفها قريبا ، يفخم بذلك الميت ، وإذا فاجأنه جنازة وهو على غير وضوء تيمم ، وصلى عليها ، وإذا فاتته من التكبير شئ بادر قبل أن ترفع ، فكبر ما فاته ( 2 ) .

باب من فاته شئ من التكبير

6412 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : إذا فاتك شئ من التكبير مع الامام فكبر ما فاتك ( 3 ) . 6413 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ، والثوري عن
هامش
( 1 ) في ص بآخرة . ( 2 ) أخرج " ش " الطرف الأخير منه عن أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم ، وما قبله عن جرير عن منصور عن إبراهيم 4 : 117 . وكراهة سير الراكب أمام الجنازة أخرجها عن أبي الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم 4 : 102 والقيام بين عمودي السرير أيضا بهذا الاسناد 2 : 97 ولكن لفظ الأثر غلط فيه الناسخ . ( 3 ) أخرج " ش " عن وكيع عن إسرائيل عن جابر عن الشعبي وعطاء قالا : لا تقضني ما فاتك من التكبير على الجنازة 4 : 117 . فهذا يخالف ما رواه المصنف عن عطاء .