تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
جنازة غير متوضئ ، فإن فعل أعاد الصلاة ما لم يدفن الميت ، فإذا دفن فقد مضت صلاته . 6277 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا يصلي على جنازة غير متوضئ ، فإن جاءته جنازة وهو على غير وضوء فخاف الفوت تيمم وصلى عليها ، وبه نأخذ . 6278 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ، وعن منصور عن إبراهيم ، وعن جابر الجعفي عن الشعبي قال ( 1 ) : إذا حضر الجنازة على غير وضوء فليتيمم ، وبه نأخذ . 6279 - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني رجل عن رجل أخبره قال : صلى عمر بن عبد العزيز على جنازة ، فجعل يأمر أهله وحشمه بالوضوء ، فقال أبو قلابة : ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال : بلغني فيما أحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يتوضأ من صلى على جنازة ، قال أبو قلابة : رفعت إليك على غير وجهها ، إنما مر بجنازة والناس في أسواقهم فجعلوا يتبعون الجنازة هكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من صلى على جنازة فليتوضأ ، أي لا يصلي عليها إلا متوضئ ، فقال له عمر : لمثل هذا كنت أحب قربك مني . 6280 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
هامش
( 1 ) كذا في ص وز والقياس قالا أو قالوا ، ولعل المعنى قال كل واحد منهم . وقد أخرج " ش 1 عن وكيع عن الثوري عن حماد ومنصور عن إبراهيم قال : يتيمم إذا خشي الفوت 4 : 17 " وعن وكيع عن الثوري عن جابر عن الشعبي مثله .