جنازة غير متوضئ ، فإن فعل أعاد الصلاة ما لم يدفن الميت ، فإذا دفن
فقد مضت صلاته .
6277 - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال : لا
يصلي على جنازة غير متوضئ ، فإن جاءته جنازة وهو على غير وضوء
فخاف الفوت تيمم وصلى عليها ، وبه نأخذ .
6278 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد ، وعن منصور عن
إبراهيم ، وعن جابر الجعفي عن الشعبي قال ( 1 ) : إذا حضر الجنازة
على غير وضوء فليتيمم ، وبه نأخذ .
6279 - عبد الرزاق عن معمر قال : أخبرني رجل عن رجل أخبره
قال : صلى عمر بن عبد العزيز على جنازة ، فجعل يأمر أهله وحشمه
بالوضوء ، فقال أبو قلابة : ما هذا يا أمير المؤمنين ؟ فقال :
بلغني فيما أحسب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : يتوضأ من صلى على جنازة ،
قال أبو قلابة : رفعت إليك على غير وجهها ، إنما مر بجنازة والناس
في أسواقهم فجعلوا يتبعون الجنازة هكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من صلى
على جنازة فليتوضأ ، أي لا يصلي عليها إلا متوضئ ، فقال له عمر :
لمثل هذا كنت أحب قربك مني .
6280 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد
هامش
( 1 ) كذا في ص وز والقياس قالا أو قالوا ، ولعل المعنى قال كل واحد منهم .
وقد أخرج " ش 1 عن وكيع عن الثوري عن حماد ومنصور عن إبراهيم قال : يتيمم إذا
خشي الفوت 4 : 17 " وعن وكيع عن الثوري عن جابر عن الشعبي مثله .