تحل عن الميت العقد ( 1 ) .
6187 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال :
يكفن الميت في وتر قميص ، ولفافتين ، يلبس القميص ، وتبسط ،
اللفافة على الأخرى ، ثم يدرج فيها ، ولا يزال عليه القميص .
6188 - عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن
عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : الميت يقمص
ويؤزر ، ويلف ( 2 ) في الثالث ، فإن لم يكن إلا ثوب واحد لف فيه .
6189 - عبد الرزاق عن رجل من أهل المدينة عن محمد بن أبي
بكر عن مولى لأبي هريرة قال لأهله عند موته : لا تعمموني ، ولا
تقمصوني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمم ولم يقمص ( 3 ) .
6190 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال عطاء : لا يؤزر
الميت ، ولا يردى ( 4 ) ، ولكن يلف فيها لفا ( 5 ) .
6191 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس
عن أبيه أنه كان يكفن الرجل من أهله في ثلاثة أثواب ليس منهن
عمامة .
هامش
( 1 ) جمع عقدة : أخرجه " ش " عن هشيم عن هشام عن الحسن وابن سيرين
4 : 13 وروي نحوه عن النخعي والضحاك والشعبي وغيرهم .
( 2 ) في ص وز يؤلف وأيضا في ز يغمض مكان يقمص .
( 3 ) أخرجه الطبراني في الأوسط . قال الهيثمي فيه خالد بن يزيد العمري وهو
ضعيف 3 : 24 وذكره ابن حزم تعليقا 5 : 120 .
( 4 ) كذا في ز والمحلي . وفي ص لا يبدد .
( 5 ) علقه ابن حزم عن ابن جريج عن عطاء 5 : 120 .