غسل الميت وتر ، وتجميره وتر ، [ وثيابه وتر ] ( 1 ) وكانوا يقولون : لا
تكون آخر زاده نار تتبعه إلى قبره ، ويدخل القبر . [ كم شاء ] ( 1 )
وكان يكره أن تسبق الجنازة ، وأن يتقدم الراكب أمام الجنازة ، يعني
يقول ( 2 ) نار المجمرة .
6158 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر ومغيرة
عن إبراهيم قال : كان يقول : تجمر الثياب قبل أن تلبسها إياه ( 3 ) ،
وقال إبراهيم : لا تجمروا جسده ، ولا تحت نعشه ، ولا يدنى ( 4 )
منه شئ من المجمر ، إلا [ أن ] تجمر ثيابه قبل أن تلبسه .
6159 - عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الأعلى قال : كنت مع
سعيد بن جبير وهو يتبع جنازة معها مجمر يتبع بها فرمى بها ، فكسرها
وقال : سمعت ابن عباس يقول : لا تشبهوا بأهل الكتاب ( 5 ) .
6160 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال :
إذا أجمر المتوفى فليبدأ برأسه حتى تبلغ رجليه ، وتجمر وترا ، نبئت ( 6 )
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك .
6161 - عبد الرزاق عن ابن التيمي عن القاسم بن الفضل قال :
أخبرني أبو حية الثقفي قال : أوصى معقل بن يسار عند موته أن لا
يقرب قبسا يعني مجمرة ، ولا يغسل بجميم ، ويصلى عليه عند قبره .
6162 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد
هامش
( 1 ) استدركناه من ز .
( 2 ) في ز " يعني بقوله : نار : المجمرة " .
( 3 ) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن المهاجر قوله 4 : 93 .
( 4 ) لا يقرب منه .
( 5 ) أخرجه " ش " عن وكيع عن الثوري بهذا الاسناد بشئ من الاختصار 4 : 96 .
( 6 ) الكملة مشتبهة في ص ، وفي ز مجودة .