إذا ماتت المرأة ولم يجدوا امرأة تغسلها غسلها زوجها ( 1 ) ، أو ابنها ،
وإن وجدوا يهودية أو نصرانية غسلتها .
6126 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : أخبرنا عبد الله
ابن محمد بن عقيل بن أبي [ طالب أن ] ( 2 ) فاطمة لما حضرتها الوفاة
أمرت عليا ( 3 ) فوضع لها غسلا فاغتسلت ، وتطهرت ، ودعت ثياب
أكفانها ، فأتيت بثياب غلاظ فلبستها ، ومست من الحنوط ، ثم أمرت
عليا ( 3 ) أن لا تكشف إذا قضت ( 4 ) ، وأن تدرج كما هي في ثيابها ( 5 ) ،
قال : فقلت له : هل علمت أحدا فعل ذلك ؟ قال : نعم ، كثير بن
عباس ( 6 ) وكتب في أطراف أكفانه : شهد كثير بن عباس أن لا إله إلا
الله ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أخرج ش عن يزيد بن هارون عن الحسن أنه كان يرى بأسا أن يغسل الرجل
امرأته 4 : 83 .
( 2 ) أراه سقط من ص ، ثم وجدته في ز .
( 3 ) في ص عليها خطأ .
( 4 ) وفي نصب الراية قبضت .
( 5 ) روي ابن سعد عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن
علي بن فلان بن أبي رافع عن أبيه عن سلمي أن فاطمة قالت : لها يا أمه ! اسكبي لي غسلا
فذكرت ما يشبه هذه القصة 8 : 27 . ورواه أحمد في مسنده من طريق ابن إسحاق عن
عبد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن سلمي ، وفي نصب الراية عن عبيد الله بن أبي
رافع فليحرر .
( 6 ) ذكره ابن حجر في القسم الثاني من رجال الصحابة ، وهم من لهم رؤية .
( 7 ) نقل الزيعلي من مصنف عبد الرزاق الحديث بتمامه 2 : 251 . وقال سنده ضعيف
ومنقطع قال : ورواه الطبراني من طريق عبد الرزاق .