تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
إذا ماتت المرأة ولم يجدوا امرأة تغسلها غسلها زوجها ( 1 ) ، أو ابنها ، وإن وجدوا يهودية أو نصرانية غسلتها . 6126 - عبد الرزاق عن محمد بن راشد قال : أخبرنا عبد الله ابن محمد بن عقيل بن أبي [ طالب أن ] ( 2 ) فاطمة لما حضرتها الوفاة أمرت عليا ( 3 ) فوضع لها غسلا فاغتسلت ، وتطهرت ، ودعت ثياب أكفانها ، فأتيت بثياب غلاظ فلبستها ، ومست من الحنوط ، ثم أمرت عليا ( 3 ) أن لا تكشف إذا قضت ( 4 ) ، وأن تدرج كما هي في ثيابها ( 5 ) ، قال : فقلت له : هل علمت أحدا فعل ذلك ؟ قال : نعم ، كثير بن عباس ( 6 ) وكتب في أطراف أكفانه : شهد كثير بن عباس أن لا إله إلا الله ( 7 ) .
هامش
( 1 ) أخرج ش عن يزيد بن هارون عن الحسن أنه كان يرى بأسا أن يغسل الرجل امرأته 4 : 83 . ( 2 ) أراه سقط من ص ، ثم وجدته في ز . ( 3 ) في ص عليها خطأ . ( 4 ) وفي نصب الراية قبضت . ( 5 ) روي ابن سعد عن يزيد بن هارون عن إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن علي بن فلان بن أبي رافع عن أبيه عن سلمي أن فاطمة قالت : لها يا أمه ! اسكبي لي غسلا فذكرت ما يشبه هذه القصة 8 : 27 . ورواه أحمد في مسنده من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن سلمي ، وفي نصب الراية عن عبيد الله بن أبي رافع فليحرر . ( 6 ) ذكره ابن حجر في القسم الثاني من رجال الصحابة ، وهم من لهم رؤية . ( 7 ) نقل الزيعلي من مصنف عبد الرزاق الحديث بتمامه 2 : 251 . وقال سنده ضعيف ومنقطع قال : ورواه الطبراني من طريق عبد الرزاق .