6118 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن
أبي مليكة مثله ( 1 ) .
6119 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم النخعي أن أبا بكر
غسلته امرأته أسماء ، وأن أبا موسى الأشعري غسلته امرأته أم عبد الله ( 2 ) ،
قال الثوري ونقول نحن : لا يغسل الرجل امرأته لأنها لو شاء تزوج
أختها حين ماتت ، ونقول : تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه ( 3 ) .
6120 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : سمعت حمادا :
إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة تغسل زوجها والرجل امرأته ( 4 ) .
6121 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي
الشعثاء قال : الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخيها ( 5 ) .
6122 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن داود بن الحصين عن
هامش
( 1 ) أخرجه " ش " بهذا الاسناد .
( 2 ) أخرج " ش " عن وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر أن أبا موسى غسلته
امرأته ، وهو رأي أبي حنيفة وسفيان 4 : 83 .
( 3 ) أخرج " ش " عن حفص عن أشعث عن الشعبي قال : لا يغسل الرجل امرأته
وهو رأي أبي حنيفة وسفيان 4 : 83 . وتغسل المرأة زوجها ولو معتدة من رجعي عند الحنفية .
( 4 ) لكن روي " ش " عن جرير عن مغيرة عن حماد قال ( في المرأة تموت مع
الرجال وليس معهم امرأة ) تميم بالصعيد والرجل كذلك 4 : 82 . وقد روي " ش "
أيضا ما رواه المصنف عن حماد . ورواه " ش " عن وكيع عن الثوري عن حماد 4 : 83 .
( 5 ) نقله ابن حزم عن المصنف 5 : 175 .