تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المصنف — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
6118 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة مثله ( 1 ) . 6119 - عبد الرزاق عن الثوري عن إبراهيم النخعي أن أبا بكر غسلته امرأته أسماء ، وأن أبا موسى الأشعري غسلته امرأته أم عبد الله ( 2 ) ، قال الثوري ونقول نحن : لا يغسل الرجل امرأته لأنها لو شاء تزوج أختها حين ماتت ، ونقول : تغسل المرأة زوجها لأنها في عدة منه ( 3 ) . 6120 - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : سمعت حمادا : إذا ماتت المرأة مع القوم فالمرأة تغسل زوجها والرجل امرأته ( 4 ) . 6121 - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال : الرجل أحق أن يغسل امرأته من أخيها ( 5 ) . 6122 - عبد الرزاق عن رجل من أسلم عن داود بن الحصين عن
هامش
( 1 ) أخرجه " ش " بهذا الاسناد . ( 2 ) أخرج " ش " عن وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر أن أبا موسى غسلته امرأته ، وهو رأي أبي حنيفة وسفيان 4 : 83 . ( 3 ) أخرج " ش " عن حفص عن أشعث عن الشعبي قال : لا يغسل الرجل امرأته وهو رأي أبي حنيفة وسفيان 4 : 83 . وتغسل المرأة زوجها ولو معتدة من رجعي عند الحنفية . ( 4 ) لكن روي " ش " عن جرير عن مغيرة عن حماد قال ( في المرأة تموت مع الرجال وليس معهم امرأة ) تميم بالصعيد والرجل كذلك 4 : 82 . وقد روي " ش " أيضا ما رواه المصنف عن حماد . ورواه " ش " عن وكيع عن الثوري عن حماد 4 : 83 . ( 5 ) نقله ابن حزم عن المصنف 5 : 175 .